Pergeseran Tempat Sa’i


Fenomena pergeseran mas'a (mas'a Jadîd) telah benar-benar terjadi. Jika pada musim haji 1428 H. yang lalu mas'a qadîm masih bisa digunakan, sehingga konfrensi PWNU Jatim 27 di Genggong memutuskan tidak sah melakukan sa'i dilokasi mas'a yang baru dan kemudian mempersilahkan mengamalkan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang menghukumi bahwa sa'i adalah sunat bagi mereka yang tidak memungkinkan sa'i di mas'a yang lama, maka Bahtsul Masa'il kali ini perlu kiranya mempertegas keputusan yang lalu dan sedapat mungkin menyempurnakanya terkait dengan realita mas'a jadîd dan pembongkaran mas'a qadîm telah terjadi.
Pertanyaan:
a.     Alasan dan konsekwensi hukum pergeseran mas'a seperti yang sudah terjadi sekarang ini dapatkah disejajarkan (di-ilhâq-kan) dengan perluasan Masjid al-Haram atau Masjid Nabawi?
b.    Sejauh mana kita boleh mengamalkan pendapat salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal bahwa sa'i hukumnya sah? atau apakah ada solusi lain?
Jawab:
a.     Para peserta musyawaroh belum menemukan alasan yang dibenarkan untuk perluasan tempat sa'i yang berdampak pada keabsahan sa'i ditempat baru.
b.    Mempertimbangkan pendapat yang berkembang, al-Habib Abu Bakar Balfaqih dari Hadramaut, menyarankan untuk tetap melaksankan sa'i di tempat yang baru sebagai langkah ihtiyâth (kehati-hatian), dan bukan tergolong talabbus al-ibâdah al-fâsidah (melaksanakan ibadah yang tidak sah), karena ada kemungkinan sah dan masih tercakup dalam lebar tempat sa'i adalah wajib bukan rukun dan bagi yang tidak melaksanakanya, wajib membayar denda satu ekor kambing (dam)
Referensi:

&    بحر الرائق الجزء 2 صحـ : 359 دار الكتاب الإسلامي
( مُهِمَّةٌ ) ذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُرْشِدِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ أَنَّ مَسَافَةَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا فَعَلَيْهِ فَعِدَّةُ السَّعْيِ خَمْسَةُ آلافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا اهـ وَفِي الشُّمُنِّيِّ سَبْعُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا وَأَمَّا عَرْضُ الْمَسْعَى فَحَكَى الْعَلامَةُ الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ فِي تَارِيخِهِ نَقْلا عَنْ تَارِيخِ الْفَاكِهِيِّ أَنَّهُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ وَهَاهُنَا إشْكَالٌ عَظِيمٌ مَا رَأَيْت أَحَدًا تَعَرَّضَ لَهُ وَهُوَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ وَعَلَى مَا ذَكَرَ الثِّقَاتُ أُدْخِلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ وَحُوِّلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى إلَى دَارِ ابْنِ عَبَّادٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَكَانُ الَّذِي يُسْعَى فِيهِ الآنَ لا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مِنْ عَرْضِ الْمَسْعَى الَّذِي سَعَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ غَيْرُهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ السَّعْيُ فِيهِ وَقَدْ حُوِّلَ عَنْ مَحِلِّهِ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ أَنَّ الْمَسْعَى كَانَ عَرِيضًا وَبُنِيَتْ تِلْكَ الدُّورُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَرْضِ الْمَسْعَى الْقَدِيمِ فَهَدَمَهَا الْمَهْدِيُّ وَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَرَكَ الْبَعْضَ وَلَمْ يُحَوَّلْ تَحْوِيلا كُلِّيًّا وَإِلا لأَنْكَرَهُ عُلَمَاءُ الدِّينِ مِنْ الأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ اهـ مُلَخَّصًا مِنْ الْمَدَنِيِّ .

&    حاشية إبن قاسم الجزء 4 صحـ : 99
(فَرْعٌ) قَالَ فيِ اْلعُبَابِ وَأَن أَي  ويجب أَنْ يَسْعَى فيِ بَطْنِ اْلوَادِي وَلَوْ التَوَى فِيْهِ يَسِيْراً لَمْ يَضُرَّ إهـ قَالَ فيِ شَرْحِهِ بِخِلاَفِهِ كَثِيْراً بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْهُ وَضَبَطْتُ ذَلِكَ فيِ اْلحَاشِيَّةِ بِأَنْ يَخْرُجَ عَنْ سَمْتِ اْلعَقْدِ اْلمُشْرِفِ عَلىَ اْلمَرْوَرَةِ إِذْ هُوَ مُقَارِبٌ لِعَرْضِ اْلمَسْعَى مِمَّا بَيْنَ اْلمَيْلَيْنِ اَلَّذِي ذَكَرَهُ اْلفَاسِيُّ أَنَّهُ عَرْضُهُ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا فيِ اْلمَجْمُوْعِ حَيْثُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ لا يَجُوزُ السَّعْيُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ السَّعْيِ فَلَوْ مَرَّ وَرَاءَ مَوْضِعِهِ فِي زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ سَعْيُهُ لِأَنَّ السَّعْيَ يَخْتَصُّ بِهِ فَلا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ كَالطَّوَافِ إلَى أَنْ قَالَ وَلِذَا قَالَ الدَّارِمِيُّ إنْ الْتَوَى فِي سَعْيِهِ يَسِيرًا جَازَ وَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَوْ زُقَاقَ الْعَطَّارِينَ فَلا اهـ .وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ وَلَوْ الْتَوَى فِيهِ يَسِيرًا الْمُرَادُ بِالْيَسِيرِ فِيهِ مَا لا يَخْرُجُ عَنْهُ فَتَأَمَّلْهُ  اهـ
&    أخبار مكة : أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي الجزء 2 صحـ : 243
وَذَرْعُ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَاْلمَرْوَةَ سَبْعُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّوْنَ ذِرَاعاً وَإِثْنَتَا عَشْرَةَ اُصْبُعاً وَذَرْعُ مَا بَيْنَ اْلعِلْمِ الَّذِي عَلىَ بَابِ اْلمَسْجِدِ إِلىَ اْلعِلْمِ الَّذِي بِحِذَائِهِ عَلىَ بَابِ دَارِ اْلعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اْلمُطَلِّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَبَيْنَهُمَا عَرْضُ اْلمَسْعَى خَمْسَةٌ وَثَلاَثُوْنَ ذِرَاعاً وَاثْنَتَا عَشْرَةَ اُصْبُعاً وَمِنَ اْلعِلْمِ الَّذِي عَلىَ بَابِ دَارِ اْلعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلىَ اْلعِلْمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ ابْنِ عَبَّادٍ بِحِذَاءِ اْلعِلْمِ الَّذِي فيِ حَدِّ اْلمَنَارَةِ وَبَيْنَهُمَا اْلوَادِى مِائَة ُذِرَاعٍ وَوَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ ذِرَاعاً إِنْتَهَى. 
&    نهاية المحتاج الجزء 3 صحـ : 291 مكتبة دار الفكر
( وَأَنْ يَسْعَى سَبْعًا ) لِلاتِّبَاعِ ( ذَِهَابُهُ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ مَرَّةٌ ) بِالرَّفْعِ خَبَرُ ذَهَابِهِ (وَعَوْدُهُ مِنْهَا إلَيْهِ أُخْرَى) وَلَوْ مَنْكُوسًا أَوْ كَانَ يَمْشِي الْقَهْقَرَى فَمَا يَظْهَرُ إذْ الْقَصْدُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ وَيُشْتَرَطُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّ مَرَّةٍ وَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَطْعُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ الْمَسْعَى الْمَعْرُوفُ الآنَ وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ الأَزْرَقِيِّ مَا يُوْهِمُ خِلافَهُ فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ زَمَنِ الأَزْرَقِيِّ إلَى الآنَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ أَرَ فِي كَلامِهِمْ ضَبْطُ عَرْضِ الْمَسْعَى وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ لِعَدَمِ الاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّ مَرَّةٍ وَلَوْ الْتَوَى فِي سَعْيِهِ عَنْ مَحَلِّ السَّعْيِ يَسِيرًا لَمْ يَضُرَّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه وَأَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِأَصْلِ مَا يَذْهَبُ مِنْهُ وَرُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا سَيَّرَ دَابَّتَهُ حَتَّى يُلْصِقَ حَافِرَهَا بِذَلِكَ وَبَعْضُ دَرَجِ الصَّفَا مُحْدَثٌ فَلْيَحْذَرْ مِنْ تَخَلُّفِهَا وَرَاءَهُ وَيُسَنُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ وَالسِّتْرُ وَالْمَشْيُ وَالْمُوَالاةُ فِيهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ وَالرَّمْيِ وَالذِّكْرُ الْمَأْثُورِ كَمَا يَأْتِي  اهـ
&    العناية شرح الهداية الجزء 3 صحـ : 59
(وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَاْلمَرْوَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَحَجُّهُ تَامٌ) لأَنَّ السَّعْيَ مِنَ اْلوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فَيَلْزَمُ بِتَرْكِهِ الدَّمُ دُوْنَ اْلفَسَادِ. اهـ

&    فتاوى الرملي الجزء 2  صحـ : 385
( سُئِلَ ) هَلْ ضُبِطَ عَرْضُ الْمَسْعَى؟ ( فَأَجَابَ ) لَمْ أَرَ مَنْ ضَبَطَهُ وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ لِعَدَمِ الاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ كُلَّ مَرَّةٍ بِأَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِمَا يَذْهَبُ مِنْهُ وَرُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ وَالرَّاكِبُ يُلْصِقُ حَافِرَ دَابَّتِهِ اهـ
&    فتوى الحبيب أبو بكر بلفقيه في رباط تريم خضر موت
اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَبَعْدُ فَهَذَا بَحْثٌ مُسْتَعْجِلٌ عَنْ حُكْمِ السَّعْيِ فىِ اْلوَقْتِ اْلحَاضِرَةِ فَنَقُوْلُ فىِ كِتَابِ نُسُكِ اْلوَنَائِيِّ الشَّافِعِيِّ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوْطِ السَّعْيِ أَنْ يَقْطَعَ بِمَرْوَرَةَ جَمِيْعَ اْلمَسْعَى مِنْ بَطْنِ اْلوَادِي لَكِنْ لَوْ اْلتَوَى فىِ سَعْيِهِ عَنْ مَحَلِّ السَّعْيِ يَسِيْراً بِحَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ سَمْتِ اْلعَقْدِ اْلمُشْرِفِ عَلىَ اْلمَرْوَةِ لَمْ يَضُرَّ وَذَكَرَ اْلفَاسِيُّ أَنَّ عَرْضَ اْلمَسْعَى مَا بَيْنَ اْلمَيْلَيْنِ فَإِنْ دَخَلَ اْلمَسْجَدَ أَوْ مَرَّ عَنِ اْلعَطَّارِيْنِ فَلاَ يَصِحُّ إهـ. وَفيِ حَاشِيَّةِ عَبْدِ اْلحَمِيْدِ عَلىَ التُّحْفَةِ لإِبْنِ حَجَرٍ مَا نَصَّهُ وَلَوْ اْلتَوَى عَنْ مَحَلِ السَّعْىِ يَسِيْراً لَمْ يَضُرَّ وَفىِ تَارِيْخِ اْلقُطْبِ اْلحَنَفِيِّ نَقْلاً عَنْ تَارِيْخِ اْلفَاكِهِيِّ أَنَّ عَرْضَ اْلمَسْعَى خَمْسَةٌ وَثَلاَثَةٌ ذِرَاعاً وَفيِ اْلعُبَابِ لَوْ اْلتَوَى يَسِيْراً لَمْ يَضُرَّ قَالَ شَارِحُ اْلعُبَابِ بِخِلاَفِهِ كَثِيْراً بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ سَمْتِ اْلعَقْدِ اْلمُشْرِفِ عَلىَ اْلمَرْوَةِ إِذْ هُوَ مُقَارِبٌ لِعَرْضِ اْلمَسْعَى مِمَّا بَيْنَ اْلمَيْلَيْنِ الَّذِي ذَكَرَ اْلفَاسِيُّ أَنَّهُ عَرْضُهُ إهـ. وَفىِ اْلبُجَيْرِمِيِّ قَدْرُ اْلمُسَافَةِ بَيْنَ الصَّفَا بِذِرَاعِ اْلأَدَمِيِّ سَبْعُمِائَةٍ وَسَبْعِيْنَ وَسَبْعُوْنَ ذِرَاعاً وَكَانَ عَرْضُ اْلمَسْعَى خَمْسَةٌ وَالثَّلاَثِيْنَ ذِرَاعاً فَأَدْخَلُوْا بَعْضَهُ فىِ اْلمَسْجِدِ إهـ. يُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ النُّصُوْصِ أَنَّ عَرْضَ اْلمَسْعَى مَا سَامَتِ اْلعَقْدَ اْلمُشْرِفَ عَلىَ اْلمَرْوَةِ 20 هُوَ مَا بَيْنَ اْلمَيْلَيْنِ خَمْسَةٌ وَثَلاَثُوْنَ ذِرَاعاً وَقَدْ اُدْخِلَ بَعْضُهُ فىِ اْلمَسْجِدِ. وَمَعْرِفَةُ مَوْضِعِ اْلعَقْدِ اْلمُشْرِفِ وَاْلمَيْلَيْنِ يُرْجَعُ فِيْهِ إِلىَ أَهْلِ اْلخُبْرَةِ فيِ ذَلِكَ اْلمَوْضِعِ وَاْلخُرُوْجُ عَنْ عَرْضِ اْلمَسْعَى لاَ يَصِحُّ بِأَنْ دَخَلَ اْلمَسْجِدَ أَوْ مَرَّ عِنْدَ اْلعَطَّارِيْنَ وَقَوْلُ صَاحِبِ اْلعُبَابِ "لَوْ اْلتَوَى يَسِيْراً لَمْ يَضُرَّ " قَدْ يُعَارِضُ تَحْدِيْدُ عَرْضِ اْلمَسْعَى إِلاَّ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ اْلمُرَادَ إِلاَّ التَّوَاءُ اْليَسِيْرُ الَّذِي لاَ يَخْرُجُ عَنِ اْلعَقْدِ اْلمُشْرِفِ أَوْمَا بَيْنَ اْلمَيْلَيْنِ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ اْلبَصْرِيُّ اَلظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيْرَ لِعَرْضِهِ بِخَمْسَةٍ وَثَلاَثِيْنَ أَوْ نَحْوِهَا عَلىَ التَّقْرِيْبِ إِذْ لاَ نَصَّ فِيْهِ يَحْفَظُ عَنِ السُّنَّةِ فَلاَ يَضُرُّ اَلإِلْتِوَاءُ اْليَسِيْرُ لِذَلِكَ بِخِلاَفِ اْلكَثِيْرِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ تَقْدِيْرِ اْلعَرْضِ وَلَوْ عَلىَ التَّقْرِيْبِ إهـ. وَذُكِرَ فيِ بَعْضِ التَّوَارِيْخِ وَذَلِكَ فيِ تَارِيْخِ اْلغَازِي صحـ 388 نَقْلاً عَنِ اْلأَزْرَاقِيِّ مَا حَاصِلُهُ إِنَّهُ فيِ عَهْدِ اْلخَلِيْفَةِ اْلمَهْدِى ثُمَّ اْلهَادِى اْلعَبَّاسِيِيْنَ سَنَّةً 160 هـ جُدِّدَتْ عِمَارَةُ اْلمَسْجِدِ اْلحَرَامِ وَأُدْخِلَ فىِ اْلحَرَمِ اْلمَسْعَى وَحَوْلِ اْلمَسْعَى إِلىَ اْلمَوْضِعِ اْلمَعْرُوْفِ اْليَوْمَ إهـ. وَقَالَ اْلعَلاَمَةُ اْلقُطْبِيُّ فىِ اْلأَعْلاَمِ أَنَّ السَّعْيَ فِيْهِ صَحِيْحٌ وَأَنَّ اْلمَسْعَى فىِ  عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَرِيْضاً فَأُدْخِلَ بَعْضُهُ فىِ اْلمَسْجِدِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ لِلسَّعْيِ وَلَمْ يَحُوِّلْ تَحْوِيْلاً كُلِّيّاً وَإِلاَّ لَأَنْكَرَهُ اْلأَئِمَّةُ اْلمُجْتَهِدُوْنَ  إهـ. وَاللهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ مَا فيِ هَذِهِ التَّوَارِيْخِ فَيُحْتَاجُ إِلىَ التَّأَكُّدِ مِنْ ذَلِكَ فىِ بَقِيْةِ كُتُبِ التَّارِيْخِ وَاْلكُتُبِ اْلمُتعَلِّقَةِ بِاْلحَرَمِ إهـ  فَاْلحَاصِلُ مِمَّا سَبَقَ يُسْتَحْسَنُ إِحْتِيَاطاً اَلسَّعْيُ فىِ اْلمَسْعَى اْلجَدِيْدِ وَلاَ يُعْتَبَرُ تَلَبُّساً بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ لمَاَ عُلِمَتْ مِنْ إِحْتِمَالِ الصِّحَّةِ وَأَنَّ الزِّيَادَةَ دَاخِلَةٌ فىِ اْلمَسْعَى اْلقَدِيْمِ أَوْ أَنَّهَا مِنَ اْلإِلْتِوَاءِ اْليَسِيْرِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ وَيُطْلَبُ مَعَ هَذَا تَقْلِيْدٍ مِنَ اْلأَئِمَّةِ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ أَوْ وَجَبَ مَعَ اجْتِمَاعِ شُرُوْطِ التَّقْلِيْدِ وَالَّذِي يَقُوْلُ بِاْلوُجُوْبِ هُمْ السَّادَّةُ اْلأَحْنَاف يَقُوْلُوْنَ فيِ تَرْكِهِ هَدَي بَيْنَ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ تَخْيِيْراً, وَذُكِرَ فىِ بَعْضِ اْلكُتُبِ أَنَّهُ عِنْدَ اْلعُذْرِ يَسْقُطُ اْلهَدْيُ فَلْيُرَاجِعْ ذَلِكَ وَيُتَأَكَّدُ مِنْهُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ.  اهـ  


Posting Komentar untuk "Pergeseran Tempat Sa’i"