Deskripsi Masalah :
Sudah maklum
bahwa masyarakat ketika berqurban, umumnya diserahkan pada pemuka agama atau
panitia setempat. Biasanya kulit hewan qurban tidak dibagikan, melainkan justru
dijual dengan alasan hasil penjualan itu digunakan sebagai biaya operasional
penyembelihan, pendistribusian daging dan lain sebagainya.
Baca juga yang lain di
Pertanyaan :
Bolehkah bagi pemuka
agama atau panitia menjual kulit kurban dengan alasan di atas?
Jawab:
Tidak boleh.
Referensi:
&المجموع الجزء 8 صحـ : 398
مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَاْلأَصْحَابِ عَلَى
أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْهَدْيِ وَاْلأُضْحِيَّةِ نَذْرًا كَانَ
أَوْ تَطَوُّعًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اللَّحْمُ وَالشَّحْمُ وَالْجِلْدُ
وَالْقَرْنُ وَالصُّوفُ وَغَيْرُهُ وَلاَ يَجُوزُ جَعْلُ الْجِلْدِ وَغَيْرِهِ
أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضَحِّي وَالْمُهْدِي أَوْ
يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءٍ أَوْ دَلْوٍ أَوْ خُفٍّ
وَغَيْرِ ذَلِكَ وَحَكَى إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ صَاحِبَ التَّقْرِيبِ حَكَى
قَوْلًا غَرِيبًا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ وَالتَّصَدُّقُ بِثَمَنِهِ
وَيُصْرَفُ مَصْرِفَ اْلأُضْحِيَّةِ فَيَجِبُ التَّشْرِيكُ فِيهِ كَالانْتِفَاعِ
بِاللَّحْمِ وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ الَّذِي تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ
الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ هَذَا الْبَيْعُ
كَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ ِلأَخْذِ ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ وَكَمَا لاَ يَجُوزُ
بَيْعُ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلاَ فَرْقَ فِي بُطْلاَنِ
الْبَيْعِ بَيْنَ بَيْعِهِ بِشَيْءٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِهَا وَنِعَالِهَا الَّتِي قُلِّدَتْهَا
وَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ ( فَرْعٌ ) قَالَ أَصْحَابُنَا لاَ يَكْفِي التَّصَدُّقُ بِالْجِلْدِ
إذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْ اللَّحْمِ
ِلأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ اللَّحْمُ قَالُوا وَالْقَرْنُ كَالْجِلْدِ ( فَرْعٌ )
ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزَ بَيْعُ جِلْدِ اْلأُضْحِيَّةِ
وَلاَ غَيْرِهِ مِنْ أَجْزَائِهَا لاَ بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَلاَ
بِغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ ثُمَّ حَكَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ هَدْيِهِ
وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ قَالَ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ
النَّخَعِيُّ وَاْلأَوْزَاعِيُّ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْغِرْبَالَ
وَالْمُنْخُلَ وَالْفَأْسَ وَالْمِيزَانَ وَنَحْوَهَا قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ
جِلْدَهَا وَهَذَا غَلَطٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي
حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ اْلأُضْحِيَّةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا وَبَيْعُ مَا
شَاءَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ قَالُوا وَإِنْ بَاعَ
جِلْدَهَا بِآلَةِ الْبَيْتِ جَازَ الانْتِفَاعُ بِهَا دَلِيلُنَا حَدِيثُ عَلِيٍّ
رضي الله عنه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهـ
Baca juga yang lain di
Posting Komentar untuk "Menjual Kulit Hewan Qurban"