Melempar Jumrah Sebelum Fajar

         Seiring dengan terus bertambahnya jama'ah haji dari tahun ketahun mendorong sebagian mencari-cari pelaksanaan ibadah yang dianggapnya mudah dan aman seperti seperti mendahulukan pelemparan jumrah sebelum fajar dan nafar awal dengan meninggalkan mina sebelum zawal.
Pertanyaan:
a.     Cukupkah melempar jumrah sebelum fajar sebagai kewajiban pelemparan hari esok ?

Jawab:
a.     Melempar jamrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah boleh dilakukan setelah tengah malam dan  sebelum fajar, sedangkan melempar jumrah pada hari tasyriq tidak boleh dilakukan sebelum fajar. Menurut pendapat yang kuat, waktu pelemparan jamarat adalah setelah tergelincirnya matahari (ba'da zawal) . Menurut pendapat yang lain, boleh dilaksanakan setelah terbitnya fajar.
Referensi:

&    المغني لإبن قدامة النبلي الجزء 3 صحـ : 234 مكتبة دار الباز
( فَصْلٌ ) وَلا يَرْمِي فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق إلا بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَعَادَ نَصَّ عَلَيْهِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ إلا أَنَّ إسْحَاقَ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ رَخَّصُوا فِي الرَّمْيِ يَوْمَ النَّفْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَلَا يَنْفِرُ إلا بَعْدَ الزَّوَالِ وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ وَرَخَّصَ عِكْرِمَةُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ طَاوُسٌ يَرْمِي قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَنْفِرُ قَبْلَهُ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا رَمَى بَعْدَ الزَّوَالِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَقَوْلِ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا وَأَيَّ وَقْتٍ رَمَى بَعْدَ الزَّوَالِ أَجْزَأَهُ إلا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْمُبَادَرَةُ إلَيْهَا حِينَ الزَّوَالِ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ { وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ  اهـ
&    الإنصاف للمرداوي الجزء 4 صحـ : 45 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( وَيَرْمِي الْجَمَرَاتِ بِهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَنَصَّ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ إذَا رَمَى فِي الْيَوْمَيْنِ الأَوَّلَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ يُجْزِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الأَخِيرِ فَيَجُوزُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ انْتَهَى قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَجَوَّزَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الرَّمْيَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ إلا ثَالِثَ يَوْمٍ وَأَطْلَقَ فِي مَنْسَكِهِ أَيْضًا أَنَّ لَهُ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَنَّهُ يَرْمِي فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَالْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ يَنْفِرُ وَعَنْهُ يَجُوزُ رَمْيُ مُتَعَجِّلٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَنْفِرُ بَعْدَهُ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ إنْ رَمَى عِنْدَ طُلُوعِهَا مُتَعَجِّلا ثُمَّ نَفَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ دَمًا وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ ( فَائِدَةٌ ) آخِرُ وَقْتِ رَمْيِ كُلِّ يَوْمٍ الْمَغْرِبُ وَيُسْتَحَبُّ الرَّمْيُ قَبْلَ صَلاةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ اهـ
&    المجموع الجزء 2 صحـ : 207 مطبعة المنيرية
وَلا يَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَ الْجِمَارَ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ إلا مُرَتِّبًا يَبْدَأُ بِالأُولَى ثُمَّ بِالْوُسْطَى ثُمَّ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى هَكَذَا وَقَالَ { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } فَإِنْ نَسِيَ حَصَاةً وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيِّ الْجِمَارِ تَرَكَهَا جَعَلَهَا مِنْ الْجَمْرَةِ الْأُولَى لِيُسْقِطَ الْفَرْضَ بِيَقِينٍ وَلا يَجُوزُ الرَّمْيُ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ الثَّلاثَةِ إلا بَعْدَ الزَّوَالِ لأَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ { أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلاثَةَ يَرْمِي الْجِمَارَ الثَّلاثَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ } اهـ
&    الفتاوي الهنديبة الجزء 1 صحـ : 232 مكتبة دار الفكر
( وَالْكَلامُ فِي الرَّمْيِ فِي مَوَاضِعَ ) ( الأَوَّلُ ) فِي أَوْقَاتِ الرَّمْيِ وَلَهُ أَوْقَاتٌ ثَلاثَةٌ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلاثَةٌ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوَّلُهَا يَوْمُ النَّحْرِ وَوَقْتُ الرَّمْيِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ مَكْرُوهٌ وَمَسْنُونٌ وَمُبَاحٌ فَمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى وَقْتِ الطُّلُوعِ مَكْرُوهٌ وَمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى زَوَالِهَا وَقْتٌ مَسْنُونٌ وَمَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقْتٌ مُبَاحٌ وَاللَّيْلُ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَوْ رَمَى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يَصِحَّ اتِّفَاقًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَأَمَّا وَقْتُ الرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَهُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ الْغَدِ حَتَّى لا يَجُوزَ الرَّمْيُ فِيهِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ إلا أَنَّ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقْتٌ مَسْنُونٌ وَمَا بَعْدَ الْغُرُوبِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ هَكَذَا رُوِيَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَأَمَّا وَقْتُهُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إلا أَنَّ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ وَمَا بَعْدَهُ مَسْنُونٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .اهـ
&    إعانة الطالبين  الجزء 2  صحـ : 347 مكتبة دار الفكر
(قَوْلُهُ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ) مُتَعَلِّقٌ بِرَمْيٍ أَيْضاً وَهُوَ بَيَانٌ لِوَقْتِ جَوَازِ رَمْيِ جُمْرَةِ اْلعَقَبَةِ أَمَّا وَقْتُ اْلفَضِيْلَةُ فَبَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ وَهَذَا الرَّمْيُ تَحِيَّةَ مِنًى فَاْلأَوْلىَ أَنْ يَبْدَأَ بِهِ فِيْهِاَ قَبْلَ كُلِّ شَئٍ إِلاَّ لِضَرُوْرَةٍ، أَوْ عُذْرٍ كَزَحْمَةٍ أَوِ انْتِظَارِ وَقْتِ فَضِيْلَةٍ لِمَنْ تَقَدَّمَ دُخُوْلُهُ إِلَيْهَا قَبْلَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ(قَوْلُهُ سَبْعاً) مَفْعُوْلُ مُطْلَقٍ لِرَمْيٍ أَيْ رَمْياً سَبْعاً (قَوْلُهُ وَإِلىَ اْلجَمَرَاتِ الثَّلاَثِ) مَعْطُوْفٌ عَلىَ إِلىَ جُمْرَةِ اْلعَقَبَةِ أَيْ وَرَمْيٍ إِلىَ اْلجَمَرَاتِ الثَّلاَثِ (قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالٍ إلخ) مُتَعَلِّقٌ بِرَمْيٍ باِلنِّسْبَةِ إِلىَ اْلجَمَرَاتِ أَيْ وَيَكُوْنُ الرَّمْيُ إِلىَ اْلجَمَرَاتِ الثَّلاَثِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلاَ يَصِحُّ الرَّمْيُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِرَمْيِ اْليَوْمِ اْلحَاضِرِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِرَمْيِ اْليَوْمِ اْلغَائِبِ فَيَتَدَارَكُ فيِ بَقِيَّةِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ (وَاعْلَمْ) أَنَّ الرَّمْيَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ ثَلاَثَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيْلَةٍ وَهُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ وَهُوَ إِلىَ غُرُوْبِ شَمْسٍ كُلَّ يَوْمٍ وَوَقْتُ جَوَازٍ وَهُوَ إِلىَ آخَرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اهـ
b.    Sahkah melakukan nafar awal dengan meniggalkan mina sebelum zawal ?
Jawab
b.    Menurut madzhab syafi'i hukumnya tidak sah. Sementara menurut salah satu riwayat dalam madzhab hanbali, sebagian ulama madzhab Hanafi imam Thawus, hukumnya adalah sah.
Referensi:

&    الإنصاف للمرداوي الجزء 4 صحـ : 45 دار إحياء التراث العربي
قَوْلُهُ ( وَيَرْمِي الْجَمَرَاتِ بِهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَنَصَّ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ , وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : إذَا رَمَى فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ أَيَّامِ مِنًى قَبْلَ الزَّوَالِ : لَمْ يُجْزِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً فَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ : فَيَجُوزُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ انْتَهَى قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَوَّزَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الرَّمْيَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ : وَيَجُوزُ الرَّمْيُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ إلَّا ثَالِثَ يَوْمٍ وَأَطْلَقَ فِي مَنْسَكِهِ أَيْضًا : أَنَّ لَهُ الرَّمْيَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَنَّهُ يَرْمِي فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَالْيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ ثُمَّ يَنْفِرُ وَعَنْهُ : يَجُوزُ رَمْيُ مُتَعَجِّلٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَنْفِرُ بَعْدَهُ , وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : إنْ رَمَى عِنْدَ طُلُوعِهَا مُتَعَجِّلًا , ثُمَّ نَفَرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ دَمًا وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ فَائِدَةٌ : آخِرُ وَقْتِ رَمْيِ كُلِّ يَوْمٍ : الْمَغْرِبُ وَيُسْتَحَبُّ الرَّمْيُ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ . قَوْلُهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ( يَقِفُ وَيَدْعُو ) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يُسْتَحَبُّ رَفْعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْجِمَارِ . قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِينِهِ وَيَسْتَبْطِنُ الْوَادِيَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْجَمَرَاتِ كُلِّهَا )  قَالَهُ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً , وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ ذَلِكَ . قَوْلُهُ ( وَالتَّرْتِيبُ شَرْطٌ فِي الرَّمْيِ ) يَعْنِي : أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَرْمِيَ أَوَّلًا الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ ثُمَّ بَعْدَهَا الْوُسْطَى , ثُمَّ الْعَقَبَةَ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ فَلَوْ نَكَسَ : لَمْ يُجْزِهِ وَعَنْهُ يُجْزِيهِ مُطْلَقًا وَعَنْهُ يُجْزِيهِ مَعَ الْجَهْلِ .
&    البحر الرائق شرح كنز الدقائق الجزء 2 صحـ : 375 دار الكتاب الإسلامية
( قَوْلُهُ ثُمَّ إلَى مِنًى فَارْمِ الْجِمَارَ الثَّلَاثَ فِي ثَانِي النَّحْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ بَادِئًا بِمَا يَلِي الْمَسْجِدَ ثُمَّ بِمَا يَلِيهَا ثُمَّ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَقِفْ عِنْدَ كُلِّ رَمْيٍ بَعْدَهُ رَمْيٌ ثُمَّ غَدًا كَذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَهُ كَذَلِكَ إنْ مَكَثْتَ ) أَيْ ثُمَّ رُحْ إلَى مِنًى فَارْمِ الْجِمَارَ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَيْتُوتَةَ بِمِنًى ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الرَّمْيُ لَكِنْ هِيَ سُنَّةٌ حَتَّى قَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ وَلَا يَبِيتُ بِمَكَّةَ وَلَا بِالطَّرِيقِ , وَيُكْرَهُ أَنْ يَبِيتَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ مِنًى . وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الزَّوَالِ إلَى أَوَّلِ وَقْتِهِ فِي ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ حَتَّى لَوْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ لَا يَجُوزُ , وَلَمْ يَذْكُرْ آخِرَهُ وَهُوَ مُمْتَدٌّ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ الْغَدِ فَلَوْ رَمَى لَيْلًا صَحَّ وَكُرِهَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَظَهَرَ أَنَّ لَهُ وَقْتَيْنِ وَقْتًا لِصِحَّةٍ وَوَقْتًا لِكَرَاهَةٍ بِخِلَافِ الرَّمْيِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ لَهُ أَرْبَعَةَ أَوْقَاتٍ كَمَا بَيَّنَّاهُ وَمَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْيَوْمَ الثَّانِيَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَالْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَهُ أَنْ يَرْمِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ , وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ النَّفْرَ فَمَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهُ فِي الْيَوْمَيْنِ إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ مُطْلَقًا وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ أَخَّرَ رَمْيَ الْجِمَارِ كُلِّهَا إلَى الْيَوْمِ الرَّابِعِ رَمَاهَا عَلَى التَّأْلِيفِ ; لِأَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلَّهَا وَقْتُ رَمْيٍ فَيَقْضِي مُرَتَّبًا كَالْمَسْنُونِ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّ الْجِنَايَاتِ اجْتَمَعَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ تَرَكَهَا حَتَّى غَابَتْ  الشَّمْسُ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَسْقُطُ الرَّمْيُ لِانْقِضَاءِ وَقْتِهِ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا ا هـ . فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ لِلرَّمْيِ وَقْتَ أَدَاءً وَوَقْتَ قَضَاءٍ ,
&    المغني لإبن قدامة النبلي الجزء 3 صحـ : 234 مكتبة دار الباز
فَصْلٌ : وَلَا يَرْمِي فِي أَيَّامِ التَّشْرِيق إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ , فَإِنْ رَمَى قَبْلَ الزَّوَالِ أَعَادَ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالشَّافِعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ , وَعَطَاءٍ , إلَّا أَنَّ إسْحَاقَ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ , رَخَّصُوا فِي الرَّمْيِ يَوْمَ النَّفْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ , وَلَا يَنْفِرُ إلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ . وَعَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ . وَرَخَّصَ عِكْرِمَةُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا . وَقَالَ طَاوُسٌ : يَرْمِي قَبْلَ الزَّوَالِ , وَيَنْفِرُ قَبْلَهُ . وَلَنَا , أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا رَمَى بَعْدَ الزَّوَالِ ; لِقَوْلِ عَائِشَةَ : يَرْمِي الْجَمْرَةَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ . وَقَوْلِ جَابِرٍ , فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الْجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ , وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ . وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كُنَّا نَتَحَيَّنُ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا . وَأَيَّ وَقْتٍ رَمَى بَعْدَ الزَّوَالِ أَجْزَأَهُ , إلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْمُبَادَرَةُ إلَيْهَا حِينَ الزَّوَالِ , كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ . { وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ , قَدْرَ مَا إذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ صَلَّى الظُّهْرَ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

Posting Komentar untuk "Melempar Jumrah Sebelum Fajar"