Deskripsi Masalah:
10 Dzulhiijah
kita kenal hari raya Idul Adha, sebagai refleksi dari sejarah pengorbanan Nabi
Ibrahim As. dan putranya Nabi Isma’il As. Peristiwa ini pula yang menjadikan
pelecut semangat bagi kaum muslimin yang ingin berqurban dengan motif atau niat
yang berbeda-beda, ada yang niat nadzar dan lain sebagainya. Tak
terkecuali pak Ihsan, dia membeli seekor sapi untuk dijadikan qurban (dengan
niat nadzar), daging itu diserahkan kepada panitia pengelola daging
qurban. Oleh panitia, daging tersebut dicampur dengan daging yang lain (daging
qurban yang bukan nadzar).
Baca juga yang lain di
Pertanyaan :
Bolehkah pak Ihsan memakan daging qurban dari
panitia yang tercampur dengan daging qurban yang lain (qurban bukan nadzar)?
Jawab:
Hukum memakan daging qurban bagi orang yang ber-nadzar terjadi perbedaan
pendapat;
@
Haram,
menurut pendapat yang kuat.
@
Boleh,
menurut Imam al-Qaffâl dan Imam al-Harâmain.
Berbijak pada pendapat yang menyatakan haram, maka hukum
memakan daging tersebut tidak diperbolehkan selama kadar daging nadzar
belum dipisahkan dari yang lain.
Baca juga yang lain di
Referensi:
&حواشي الشرواني الجزء 9 صحـ : 34 مكتبة
دار إحياء التراث العرابي
(
قَوْلُهُ لَوْ اخْتَلَطَ مِثْلِيٌّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ
وَلَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ بِدَرَاهِمِهِ أَوْ بِدُهْنِهِ
أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَمَيَّزَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَصَرَفَهُ
إلَى مَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ وَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي بِمَا أَرَادَ جَازَ
لِلضَّرُورَةِ كَحَمَامَةٍ لِغَيْرِهِ اخْتَلَطَتْ بِحَمَامِهِ فَإِنَّهُ
يَأْكُلُهُ بِالاجْتِهَادِ فِيهِ إلاَ وَاحِدَةً كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ تَمْرَةُ
غَيْرِهِ بِتَمْرِهِ وَلاَ يَخْفَى الْوَرَعُ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ يَنْبَغِي
لِلْمُتَّقِي أَنْ يَجْتَنِبَ طَيْرَ الْبُرْجِ وَبِنَاءَهَا ا هـ قَالَ ع ش
قَوْلُهُ وَصَرَفَهُ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّمْيِيزِ لاَ يَكْفِي
فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي الْبَاقِي وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ
بِاخْتِلاَطِهِ بِهِ صَارَ كَالْمُشْتَرَكِ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لاَ
يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْقِسْمَةُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ التَّرَاضِي
وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا فَنَزَلَ صَرْفُهُ فِيمَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ
مَنْزِلَةَ الْقِسْمَةِ لِلضَّرُورَةِ ا هـ
&روضة الطالبين وعمدة المفتين
الجزء 1 صحـ : 360 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
فَصْلٌ حُكْمُ اْلأَكْلِ فيِ اْلمُلْتَزَمِ كَثِيْرُوْنَ مِنَ
اْلمُعْتَبَرِيْنَ وَهُوَ اْلمَذْهَبُ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ وَجْهَيْنِ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا
بَيْنَ نَذْرِ اْلمُجَازَاةِ وَغَيْرِهِ وَلاَ بَيْنَ اْلمُلْتَزَمِ اْلمُعَيَّنِ
وَاْلمُرْسَلِ وَبِاْلمَنْعِ قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ اْلمَحَامِلِيُّ وَهُوَ
اْلمَذْهَبُ وَاْلجَوَازُ اخْتِيَارُ اْلقَفَّالِ وَاْلإِمَامِ قَالَ فيِ اْلعِدَّةِ
وَهُوَ اْلمَذْهَبُ وَيَشْبَهُ أَنْ يَتَوَسِّطَ فَيُرَجَّحُ فيِ اْلمُعَيَّنِ اْلجَوَازُ
وَفيِ اْلمُرْسَلِ اَلمَنْعُ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ عَنْهُ ثُمَّ ذَبَحَ أَوْ ذَبَحَ بِلاَ
تَعْيِيْنٍ ِلأَنَّهُ عَنْ دَيْنٍ فيِ الذِّمَّةِ فَأَشْبَهَ الْجُبْرَانَاتِ وَإِلىَ
هَذاَ ذَهَبَ صَاحِبُ اْلحَاوِيْ وَهُوَ مُقْتَضَى سِيَاقِ الشَّيْخِ أَبيِْ عَلِيٍّ
وَحَيْثُ مَنَعْنَا اْلأَكْلَ فيِ اْلمَنْذُوْرِ فَأَكَلَ فَفِيْمَا يَغْرَمُهُ اْلأَوْجَهُ
الثَّلاَثَةُ السَّابِقَةِ فيِ اْلجَبْرَانَاتِ وَحَيْثُ جَوَّزْنَا فَفِيْ قَدْرِ
مَا يَأْكُلُهُ اْلقَوْلاَنِ فيِْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ هَكَذاَ قَالَهُ فيِ
التَّهْذِيْبِ.وَلَكَ أَنْ تَقُوْلَ ذَاكَ اْلخِلاَفِ فيِ قَدْرِ اْلمُسْتَحَبِّ أَكْلُهُ
وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ لاَ يُسْتَحَبُّ اْلأَكْلُ وَأَقَلُّ ماَ فيِ تَرْكِهِ
اْلخُرُوْجُ مِنَ اْلخِلاَفِ. اهـ
&إحياء علوم الدين الجزء 1
صحـ : 448 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
شَكُّ
مَنْشَؤُهُ اْلاخْتِلاَطُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَخْتَلِطَ اْلحَرَامُ بِاْلحَلاَلِ وَيَشْتَبِهُ
اْلأَمْرُ وَلاَ يَتَمَيَّزُ وَاْلخَلْطُ لاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَقَعَ بِعَدَدٍ
لاَ يُحْصَرُ مِنَ اْلجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ إِحْدَاهِمَا أَوْ بِعَدَدٍ مَحْصُوْرٍ
فَإِنِ اخْتَلَطَ بِمَحْصُوْرٍ فَلاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ اِخْتِلاَطَ
امْتِزَاجٍ بِحَيْثُ لاَ يَتَمَيَّزُ بِاْلإِشَارَةِ كَاخْتِلاَطِ اْلماَئعِاَتِ أَوْ
يَكُوْنُ اخْتِلاَطَ اسْتِبْهَامٍ مَعَ التَّمَيُّزِ لِلآعْيَانِ كَاخْتِلاَطِ اْلأَعْبُدِ
وَالدُّوْرِ وَاْلأَفْرَاسِ وَالَّذِيْ يَخْتَلِطُ بِاْلاسْتِبْهَامِ فَلاَ يَخْلُوْ
إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يُقْصَدُ عَيْنُهُ كَاْلعُرُوْضِ أَوْ لاَ يُقْصَدُ كَالنُّقُوْدِ،
فَيَخْرُجُ مِنْ هَذاَ التَّقْسِيْمِ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ اْلأَوَّلُ أَنْ
تَسْتَبْهِمَ اْلعَيْنُ بِعَدَدٍ مَحْصُوْرٍ كَمَا لَوِ اخْتَلَطَتِ اْلمَيْتَةُ بِمُذَكَّاةٍ
أَوْ بِعَشْرِ مُذَكَّيَاتٍ أَوِ اخْتَلَطَتْ رَضِيْعَةٌ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَوْ يَتَزَوَّجُ
إِحْدَى اْلأُخْتَيْنِ ثُمَّ تَلْتَبِسُ فَهَذِهِ شُبْهَةٌ يَجِبُ اِجْتِنَابُهَا
بِاْلإِجْمَاعِ لانَّهُ لاَ مَجَالَ لِلآجْتِهَادِ وَاْلعَلاَمَاتِ فيِ هَذاَ-إلى
أن قال- اَلْقِسْمُ الثَّانِيْ حَرَامٌ مَحْصُوْرٌ بِحَلاَلٍ غَيْرَ مَحْصُوْرٍ كَمَا
لَوِ اخْتَلَطَتْ رَضِيْعَةٌ أَوْ عَشْرُ رَضَائِعَ بِنِسْوَةِ بَلَدٍ كَبِيْرٍ فَلاَ
يَلْزَمُ بِهَذاَ اجْتِنَابُ نِكاَحِ نِسَاءِ أَهْلِ اْلبَلَدِ بَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ
مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَهَذاَ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُعَلِّلَ بِكَثْرَةِ اْلحَلاَلِ
إِذْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَجُوْزَ النِّكَاحُ إِذَا اخْتَلَطَتْ وَاحِدَةٌ حَرَامٌ
بِتِسْعٍ حَلاَلٍ وَلاَ قَائِلَ بِهِ بَلْ اْلعِلَّةُ اْلغَلَبَةُ وَاْلحَاجَةُ جَمِيْعاً
–إلى أن قال- فَإِنْ قُلْتَ فَكُلُّ عَدَدٍ مَحْصُوْرٌ فيِ عِلْمِ اللهِ فَماَ حَدُّ
اْلمَحْصُوْرِ وَلَوْ أَرَادَ اْلإِنْسَانُ أَنْ يَحْصُرَ أََهْلَ بَلَدٍ لَقَدَرَ
عَلَيْهِ أَيْضاً إِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ فَاعُلَمُ أَنُ تَحْدِيْدَ أَمْثَالِ هَذِهِ
غَيْرِ مُمْكِنٍ وَإِنمَّاَ يُضْبَطُ بِالتَّقْرِيْبِ فَنَقُوْلُ كُلُّ عَدَدٍ لَوِ
اجْتَمًعَ عَلَى صَعِيْدٍ وَاحِدٍ لَعَسُرَ عَلَى النَّاظِرِ عَدُّهُمْ بِمُجَرَّدِ
النَّظْرِ كَاْلأَلْفِ وَاْلأَلْفَيْنِ فَهُوَ غَيْرُ مَحْصُوْرٍ وَمَا سَهُلَ كَالْعَشْرَةِ
وَالْعِشْرِيْنَ فَهُوَ مَحْصُوْْرٌ وَبَيْنَ الطَّرْفَيْنِ أَوْسَاطٌ مُتَشَابِهَةٌ
تُلْحَقُ بِأَحَدِ الطَّرْفَيْنِ بِالظَّنِّ وَمَا وَقَعَ الشَّكُّ فِيْهِ اسْتَفْتَى
فِيْهِ الْقَلْبَ فَإِنَّ اْلإِثْمَ حَزَازُالْقُلُوْبِ – إلى أن قال - الْقِسْمُ
الثَّالِثُ أَنْ يَخْتَلِطَ حَرَامُ لاَ يُحْصَرُ بِحَلاَلٍ لاَ يُحْصَرُ كَحُكْمِ
اْلأَمْوَالٍ فِيْ زَمَانِنَا هَذَا فَالَّذِيْ يَأْخُذُ الآحْكَامَ مِنَ الصُّوْرِ
قَدْ يَظُنُّ أَنَّ نِسْبَةَ غَيْرِ الْمَحْصُوْرِ كَنِسْيَةِ الْمَحْصُوْرِ إِلَى
الْمَحْصُوْرِ وَقَدْ حَكَمْنَا ثَمَّ بِالتَّحْرِيْمِ فَلِنَحْكُمَ هُنَا بِهِ وَالَّذِيْ
نَخْتاَرَهُ خِلاَفُ ذَلِكَ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ بِهَذَا اْلاخْتِلاَطِ أَنْ
يُتَنَاوَلَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ احْتَمَلَ أَنَّهُ حَرَامٌ وَأَنَّهُ حَلاَلٌ إِلاَّ
أَنْ يَقْتَرِنَ بِتِلْكَ الْعَيْنِ عَلاَمَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْحَرَاِم
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ الْعَيْنَِ عَلاَمَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ
فَتَرْكُهُ وَرَعٌ وَأَخْذُهُ حَلاَلٌ لاَ يَفْسُقُ بِهِ آكِلُهُ اهـ
Baca juga yang lain di
Posting Komentar untuk "Daging Qurban Tercampur Dengan Yang Lain"