Perbedaan Penetapan Hari Raya

Melihat pengalaman hari raya Idul Fitri 1427 H. kemarin, yang mengalami perbedaan antara team ru’yah PWNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa hilal telah berhasil, dengan PBNU yang mengabaikan laporan tersebut karena alasan tertentu. Setelah dianalisa,  ternyata apa yang dilihat oleh team ru’yah PWNU Jawa Timur bukanlah hilal melainkan planet lain yang mendekati bumi.

Pertanyaan:
a.     Siapakah yang berhak untuk menetapkan dan meng-ikhbâr-kan hasil ru’yah?

Jawab: Yang berhak menetapkan hasil ru’yah (istbât) adalah imam atau orang-orang yang diberi mandat untuk istbât, seperti Departemen Agama atau Hakim Daerah.

Referensi:

&الأم الجزء 6 صحـ : 51 مكتبة دار المعرفة
رُؤْيَةُ الْهِلاَلِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى وَلاَ يُلْزِمُ اَْلإمَامُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوْا إلاَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَأَكْثَرَ وَكَذَلِكَ لاَ يُفْطِرُونَ اهـ
&   فتاوى يسألونك الجزء 1 صحـ : 58 مكتبة الشاملة
فَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ أَوْ قَرَارَ وَلِيِّ اْلأَمْرِ يَرْفَع ُالخِْلاَف فِي اْلأُمُوْرِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهَا فَإِذَا أَصْدَرَتِ السَّلْطَنَةُ الشَّرْعِيَّةُ الْمَسْؤُوْلَةُ عَنْ إِثْبَاتِ الْهِلاَلِ فِيْ بَلَدٍ إَسْلاَمِيٍّ الْمَحْكَمَةُ الْعُلْيَا أَوْ دَارُ اْلإِفْتَاءِ أَوْ رِئَاسَةُ الشُّؤُوْنِ الدِّيْنِيَّةِ قَرَاراً بِالصَّوْمِ أَوِ اْلإِفْطَارِ فَعَلَى مُسْلِمِي ذَلِكَ الْبَلَدِ الطَّاعَةُ وَاَلإِلْتِزَامُ ِلأَنَّهَا طَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوْفِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُخَالِفاً لِمَا ثَبَتَ فِيْ بَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ هُنَا رَجَحَ الرَّأْيُ الَّذِيْ يَقُوْلُ إِنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُ وَقَدْ ثَبَتَ عَن رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ) وَفِيْ لَفْظٍ (وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضْحُوْنَ) فتاوى معاصرة ج 2 ص223 اهـ
&   أسنى المطالب الجزء 4 صحـ : 287 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
(فَإِنْ نَصَّبَ قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ وَخَصَّصَ كُلاً) مِنْهُمَا (بِطَرَفٍ) مِنْهُ (أَوْ زَمَانٍ أَوْ نَوْعٍ مِنْ الْخُصُومَاتِ جَازَ) وَفَارَقَ اَْلإمَامُ حَيْثُ لاَ يَجُوزُ تَعَدُّدُهُ بِأَنَّ الْقَاضِيَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا قَطَعَ اَْلإمَامُ اخْتِلاَفَهُمَا بِخِلاَفِ اَْلإمَامَيْنِ (وَكَذَا لَوْ) عَمَّمَ وَ (أَثْبَتَ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا (إسْتِقْلاَلاً) بِالْحُكْمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ (فَإِنْ شَرَطَ) فِي تَوْلِيَتِهِمَا (إجْمَاعَ حُكْمِهِمَا بَطَلَتْ) ِلأَنَّ الْخِلاَفَ يَكْثُرُ فِي مَحَلِّ اَلإِجْتِهَادِ فَتَتَعَطَّلَ الْحُكُومَاتُ (قَوْلُهُ كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ) وَِلأَنَّهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا حَاكِمَيْنِ إلَى الْيَمَنِ وَأَرْدَفَهُمَا بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ} (قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ اجْتِمَاعَ حُكْمِهِمَا بَطَلَتْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْحُكْمِ التَّنْجِيزِيِّ فَإِنْ شَرَطَهُ أَنَّهُ مَتَى حَكَمَ أَحَدُهُمَا فَعَلَى الْآخَرِ تَنْفِيذُهُ جَازَ وَأَنْ يَكُونَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا أَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فَيُقْطَعُ بِالْجَوَازِ وَأَنْ يَكُونَا مِنَ الْمُجْتَهِدَيْنِ أَمَّا الْمُقَلِّدَانِ لاِمَامٍ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا عَمَّ وِلاَيَتَهُمَا وَأَمَّا إذَا فَوَّضَ إلَيْهِمَا مَعًا الْحُكْمَ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ شَكَّ فِي الْجَوَازِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى حُكْمٍ فَذَاكَ وَإِلاَ فَيَرْفَعَانِهَا إلَى مَنْ وَلاَهُمَا اهـ

Adapun yang berhak meng-ikhbâr-kan adalah siapa saja yang merasa melihat hilal atau orang yang menerima berita tentang terlihatnya hilal dari orang lain. Sedangkan hukum ikhbâr-nya sebagai berikut:
1.    Wajib, bila mukhbir-nya dua orang yang adil dan mukhbar-nya (yang diberi berita) adalah Qadli dalam rangka proses syahâdah.
2.    Boleh, apabila mukhbir-nya satu orang adil atau dua orang yang tidak adil asalkan tidak menimbulkan fitnah.
Referensi:

&   فتاوى الرملي الجزء 2 صحـ : 73 مكتبة الإسلامية
( سُئِلَ ) عَنْ هِلاَلِ رَمَضَانَ إذَا تَوَقَّفَ ثُبُوتُهُ عَلَى الْحُكْمِ فَالرَّائِي إذَا أَخْبَرَ وَالْمُخْبِرُ أَخْبَرَ وَهَلُمَّ جَرَا مَعَ الْعَدَالَةِ خُصُوصًا اْلأَهْلَ وَالْمُخَدَّرَاتِ هَلْ يَتَوَقَّفُ صَوْمُهُمْ عَلَى الثُّبُوتِ أَوْ يَكْفِي مَا تَقَدَّمَ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ قَدِ اعْتُبِِرَ حُكْمُ الْحَاكِمِ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْعُمُومِ وَإِلاَ فَمَنْ أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِالرُّؤْيَةِ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ  
&   الفتاوى الفقهية الكبرى 2 صحـ : 57 مكتبة الإسلامية
وَقَدْ أَطْلَقَ الرَّافِعِيُّ النَّقْلَ عَنِ اَْلإمَامِ وَابْنِ الصِّبَّاغِ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ بِهِ مَنْ يُوَثَّقُ أَيْ وَلَمْ يَثْبُت عِنْد حَاكِمٍ أَنَّهُ لاَ يَلْزَم الْمُخْبَرَ بِفَتْحِ الْبَاء الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُخْبِر بِكَسْرِهَا إلاَ إذَا بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَمَّا إذَا بَنَيْنَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ فَلاَ يَلْزَمُ الْمُخْبَرَ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ ثُمَّ نَقَلَ اَْلإمَامُ ابْنُ عَبْدَانِ وَمَنْ وَافَقَهُ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُرَجَّحْ شَيْءٌ مِنْهُمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ كَلاَمِهِ فِي النَّقْلِ عَنِ اَْلإمَامِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَتَفْرِيعُهُ عَلَى ذَلِكَ وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ أَوْ الشَّهَادَةِ كَمَا ذَكَرَ تَقْتَضِي تَرْجِيحَ مَا قَالاَهُ أَيْ فِي أَنَّ طَرِيقَهُ الشَّهَادَةُ دُونَ اَْلإخْبَار لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { فَإِنْ شَهِدَ ذُو عَدْلٍ فَصُوْمُوْا وَأفْطِرُوْا } فَثَبَتَ أَنَّهَا شَهَادَةٌ وَِلأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَتَعَلَّقَ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ قَالَ وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ عَدَمُ لُزُومِ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ اْلأَذْرَعِيُّ فِي التَّوَسُّطِ حَيْثُ قَالَ وَلاَ أَحْسَبُ أَحَدًا يُنَازِعُ فِي أَنَّ الْحَاكِمَ لَوْ أَخْبَرَ رَعِيَّتَهُ أَنَّهُ رَأَى الْهِلاَلَ أَوْ اَْلإمَامَ الْعَادِلَ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمهُمْ الصَّوْمَ إلاَ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ عِنْد قَاضٍ آخَر بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ انْتَهَى جَوَابُ اَْلإمَامِ الصَّيْرَفِيِّ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ قَوْلَ الرَّائِينَ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْغَيْرِ إلاَ إذَا أَدَّى عِنْد قَاضٍ أَوْ مُحَكَّمٍ مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ كُلِّهِمْ وَقَدْ قَالَ اَْلإمَامُ شِهَابُ الدِّينِ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ يَوْمَ الثَّلاَثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَلْزَمْ الصَّوْمُ عَلَى الصَّوْمِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهُ يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ِلأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصّ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ اهـ
&   حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 2 صحـ : 63 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَمِثْلُ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ مَنْ صَامَ بِخَبَرِ مَنْ يَثِقُ بِهِ أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ بِحِسَابِهِ أَوْ مَنْ صَدَّقَهُ أَوْ رَأَى هِلاَلَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ لَكِنْ يُنْدَبُ لِهَؤُلاَءِ إخْفَاءُ فِطْرِهِمْ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُ مَا أَظْهَرَهُ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَإِذَا ظَنَّ هَذَا وَجَبَ اَْلإخْفَاءُ كَمَا قَالَهُ الْعُبَادِيُّ فَرْعٌ تَرَدَّدَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ سُؤَالُ مَنْ ظَنَّ مِنْ الرُّؤْيَةِ أَوْ عَلِمَ بِحِسَابِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ
&   الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 2 صحـ : 87 مكتبة الإسلامية
وَحَيْثُ قُلْنَا بِجَوَازِ الْفِطْرِ أَوْ وُجُوبِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَجَبَ إخْفَاؤُهُ لِئَلاَ يَتَعَرَّضَ لِمَخَافَتِهِ وَعُقُوبَتِهِ 
&   الفقه الإسلامي - (ج 3 / ص 427)
اَلْمَالِكِيَّةُ وَيَجِبُ عَلَى الْعَدْلِ أَوِ الْعَدْلَيْنِ رَفْعُ اْلأَمْرِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ رَأَى الْهِلاَلَ لِيُفْتَحَ بَابُ الشَّهَادَةِ وَِلأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ الْحَاكِمُ مِمَّنْ يَرَى الثُّبُوْتَ بِعَدْلٍ أَمَّا هِلاَلُ شَوَّالٍ فَيَثْبُتُ بِرُؤْيَةِ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيْرَةِ الَّتِيْ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهَا عَلَى الْكَذِبِ وَيُفِيْدُ خَبَرُهَا الْعِلْمَ أَوْ بِرُؤْيَةِ الْعَدْلَيْنِ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِيْ إِثْبَاتِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَلاَ يَثْبُتُ الْهِلاَلُ بِقَوْلِ مُنَجِّمٍ أَيْ حَاسِبٍ يَحْسِبُ سَيْرَ الْقَمَرِ لاَ فِيْ حَقِّ نَفْسِهِ وَلاَ غَيْرِهِ ِلأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ وَالْحَجَّ بِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ لاَ بِوُجُوْدِهِ إِنْ فُرِضَ صِحَّةُ قَوْلِهِ فَالْعَمَلُ بِالْمَرَاصِدِ الْفَلَكِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيْحَةً لاَ يَجُوْزُ اهـ

b.    Apakah peru’yah dan hakim yang menyumpah disyaratkan secara muthlaq harus ahli hisab?
Jawab: Peru’yah dan hakim tidak disyaratkan harus ahli hisab kecuali menurut Imam Subki yang mengsyaratkan seorang hakim harus ahli hisab. Hanya saja, sebaiknya bagi hakim menguasai ilmu tersebut dan bagi peru’yah dalam syahâdah-nya harus mampu mengklarifikasikan posisi hilal secara detail.
Referensi:

&   مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  الجزء 2 صحـ : 144 مكتبة دار الكتب العلمية
وَعِبَارَةُ الرُّوْيَانِيِّ وَصِفَةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْهِلاَلِ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُهُ فِي نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ وَيَذْكُرَ صِغَرَهُ وَكِبَرَهُ وَتَدْوِيرَهُ وَتَقْدِيرَهُ وَأَنَّهُ بِحِذَاءِ الشَّمْسِ أَوْ فِي جَانِبٍ مِنْهَا وَأَنَّ ظَهْرَهُ إلَى الْجَنُوبِ أَوْ الشِّمَالِ وَأَنَّهُ كَانَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَفَائِدَةُ التَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ اَلإِحْتِيَاطُ حَتَّى إذَا رُئِيَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ بَانَ كِذْبُ الشَّاهِدِ لأَنَّ الْهِلاَلَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ لاَ يَتَحَوَّلُ عَنْ صِفَاتِهِ الَّتِي طَلَعَ عَلَيْهَا بِاْلأَمْسِ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ فَقَالَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَلَ ِلأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ بَلْ طَرِيقُهُ أَنْ يَشْهَدَ بِطُلُوعِ الْهِلاَلِ أَوْ عَلَى أَنَّ اللَّيْلَةَ مِنْ رَمَضَانَ مَثَلاًوَنَحْوُ ذَلِكَ وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ قَبُولُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ إذَا قَالَتْ أَشْهَدُ أَنِّي أَرْضَعْتُهُ عَلَى اْلأَصَحِّ وَاعْلَمْ أَنَّ رَمَضَانَ قَدْ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ وَقَدْ يَثْبُتُ بِأَكْثَرَ وَحِينَئِذٍ فَاْلأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِيَثْبُتُ  كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَلاَ يَأْتِي بِالْمُبْتَدَإِ الْمُشْعِرِ بِالْحَصْرِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ اَْلإسْنَوِيُّ  اهـ

c.     Jika terjadi pertentangan antara ru’yah yang menggunakan teleskop dengan ru’yah bil ‘ain, manakah yang harus didahulukan?
Jawab: Bila pertentangannya antara ru’yah yang menggunakan teleskop dengan ru’yah bil ‘ain, maka tidak ada yang dimenangkan (sam-sama bisa di pakai). Namun bila pertentangannya antara ru’yah bil ‘ain dengan hisab ilmu astronomi, maka yang dimenangkan adalah ru’yah bil ‘ain, kecuali menurut Imam Subki.
Catatan: Hukumnya bisa disamakan dengan ru’yah bil ‘ain apabila kecanggihannya tidak sampai setara dengan kemampuan melihatnya orang yang hadîd al-bashâr (sangat tajam penglihatannya).
Referensi:

&   حواشي الشرواني الجزء 3 صحـ : 373 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ ) بَعْدَ الْغُرُوبِ لاَ بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ لَيْلَةِ الثَّلاَثِينَ مِنْهُ بِخِلاَفِ مَا إذَا لَمْ يَرَ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ الَّذِي لاَ يَقْبَلُ تَأْوِيلاً وَلاَ مَطْعَنَ فِي سَنَدِهِ يُعْتَدُّ بِهِ خِلاَفًا لِمَنْ زَعَمَهُمَا صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ( قَوْلُهُ لاَ بِوَاسِطَةٍ ) اْلأَوْلَى بِلاَ وَاسِطَةٍ ( قَوْلُهُ لاَ بِوَاسِطَةِ نَحْوِ مِرْآةٍ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ ِلأَنَّهَا رُؤْيَةٌ وَلَوْ بِتَوَسُّطِ آلَةٍ بَصْرِيٌّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي عَنْ سم فِي مَسْأَلَةِ الْغَيْمِ وَكِفَايَةُ ظَنِّ دُخُولِ رَمَضَانَ بِاَلإِجْتِهَادِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ نَحْوِ مِرْآةٍ ) أَيْ كَالْمَاءِ وَالْبَلُوْرِ الَّذِي يُقَرِّبُ الْبَعِيدَ وَيُكَبِّرُ الصَّغِيرَ فِي النَّظَرِ  اهـ
&   الترمسى الجزء الرابع صحـ :  158
أَوْبِرُؤْيَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ الْهِلاَلَ أَيْ هِلاَلَ رَمَضَانَ بَعْدَ الْغُرُوْبِ لاَبِوَاسِطَةٍ عَلَى مَا فِي التُّحْفَةِ وَتَوَقَّفَ فِيْهِ السَّيِّدُ عُمَرُ ِلأَنَّهَا رُؤْيَةٌ وَلَوْ بِتَوَسُّطِ آلَةٍ اهـ
&   بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 178 مكتبة دار الفكر
(مسألة ش) إِذَا لَمْ يَسْتَنِدِ الْقَاضِيْ فِيْ ثُبُوْتِ رَمَضَانَ إِلَى حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ تَهَوُّرٍ وَعَدَمِ ضَبْطٍ كَانَ يَوْمُ شَكٍّ وَقَضَاؤُهُ وَاجِبٌ إِذَا بَانَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى عَلَى مَنْ صَامَهُ إِلاَّ إِنْ كَانَ عَامِيّاً ظَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَجُوْزُ بَلْ يُوْجِبُ الصَّوْمَ فَيُجْزِيْهِ فِيْمَا يَظْهَرُ اهـ
&   بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 180 مكتبة دار الفكر
(مسألة ي ك) يَجُوْزُ لِلْمُنَجِّمِ وَهُوَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوْعُ النَّجْمِ الْفُلاَنِيِّ وَالْحَاسِبِ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيْرَ سَيْرِهِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ لَكِنْ لاَ يُجْزِيْهِمَا عَن رَمَضَانَ لَوْ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْهُ بَلْ يَجُوْزُ لَهُمَا اْلإِقْدَامُ فَقَطْ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ وَالْفَتْحِ وَصَحَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ اْلإِجْزَاءَ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَاعْتَمَدَهُ فِي اْلإِيْعَابِ وَالْخَطِيْبُ بَلِ اعْتَمَدَ م ر تَبَعاً لِوَالِدِهِ الْوُجُوْبَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَنِ اعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا وَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ الْهِلاَلُ بِالْحِسَابِ كَالرُّؤْيَةِ لِلْحَاسِبِ وَمَنْ صَدَّقَهُ فَهَذِهِ الْآرَاءُ قَرِيْبَةُ التَّكَافُؤِ فَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُ كُلٍّ مِنْهَا وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَوْسَطُهَا وَهُوَ الْجَوَازُ وَاْلإِجْزَاءُ نَعَمْ إِنْ عَارَضَ الْحِسَابُ الرُّؤْيَةَ فَالْعَمَلُ عَلَيْهَا لاَ عَلَيْهِ عَلَى كُلَِ قَوْلٍ اهـ
&   فقه الصيام صحـ : 30 دار الفكر
فَقَدْ ذَكَرَ السُّبْكِىُّ فِىْ فَتَاوَاهُ أَنَّ الْحِسَابَ إِذَا نَفَى إِمْكَانَ الرُّؤْيَةِ الْبَصِيْرَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْقَاضِيْ أَن يَرُدَّ شَهَادَةَ الشُّهُوْدَ قَالَ ِلأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَة َوَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ وَالظَّنَّ لاَيُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلاً أَن يُقَدَّمَ عَلَيْهِ اهـ
Baca Juga

Posting Komentar untuk "Perbedaan Penetapan Hari Raya"