Di suatu daerah, terdapat sebuah tradisi
pembayaran zakat dengan menggegaskan perhitungan dari panenan pertama yang
belum mencapai satu nishâb. Tindakan ini dilakukan, karena memprediksikan bahwa
hasil panenan pertama, ketika digabungkan dengan hasil panenan kedua, akan
mencapai target satu nishâb.
Pertanyaan:
a. Bolehkah cara pengeluaran zakat dengan model
semacam di atas?
b. Jika tidak diperkenankan, bagaimana
solusinya?
Jawab:
a. Tidak diperbolehkan, kecuali memenuhi dua
syarat;
1. Pengeluaran zakat dilakukan ketika tanaman kedua
sudah mulai tumbuh subur menghijau (qashil)
2. Yakin atau menduga, bahwa hasil penggabungan
panenan pertama dengan panenan kedua akan mencapai satu nishab.
b. Solusi ada pada sub a, yakni pengeluarannya
diakhirkan pada saat tanaman kedua sudah mulai menghijau.
Referensi:
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزاء 2 صحـ :
38 المكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَهْلِ
نَاحِيَةٍ يُزَكُّونَ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ قَبْلَ أَنْ
يَكْمُلَ النِّصَابُ عَلَى ظَنِّ كَمَالِهِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ يَحْصُلُ إذَا
حَصَلَ الْمَطَرُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الظَّنِّ فَهَلْ
يَبْرَءُونَ بِهَذَا أَمْ لا ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ
تَحْتَاجُ إلَى مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ
تَعْجِيلِ زَكَاةِ النَّبَاتِ أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الصَّلاحِ وَالاشْتِدَادِ لا
قَبْلَهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَمَا لا
يَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا زَكَاةُ النَّبَاتِ تَجِبُ
بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ بِبُدُوِّ الصَّلاحِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ
أَنَّ ذَلِكَ وَقْتَ الإِخْرَاجِ بَلْ هُوَ وَقْتُ ثُبُوتِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ
وَإِنَّمَا يَجِبُ الإِخْرَاجُ بَعْدَ تَنْقِيَةِ الْحَبِّ وَتَجْفِيفِ الثِّمَارِ
قَالَ أَصْحَابُنَا وَالإِخْرَاجُ بَعْدَ مَصِيرِ الرُّطَبِ تَمْرًا أَوْ الْعِنَبِ
زَبِيبًا لَيْسَ تَعْجِيلا بَلْ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ وَلا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ
قَبْلَ بُلُوغِ الثَّمَرَةِ بِلا خِلَافٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَوْجُهُ الصَّحِيحِ
عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالأَصْحَابِ يَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ لا قَبْلَهُ
وَأَمَّا الزَّرْعُ فَالإِخْرَاجُ عَنْهُ بَعْدَ التَّنْقِيَةِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ
تَعْجِيلا وَلا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ التَّسَنْبُلِ وَانْعِقَادِ الْحَبِّ وَبَعْدَهُ فِيهِ
ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ جَوَازُهُ بَعْدَ الاشْتِدَادِ وَالإِدْرَاكِ
وَمَنْعُهُ قَبْلَهُ انْتَهَتْ مُلَخَّصَةً وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَعْجِيلَ
زَكَاةِ الْمُعَشَّرِ قَبْلَ الْوُجُوبِ لا يَجُوزُ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ
بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إدْرَاكُ الثَّمَرَةِ وَانْعِقَادُ الْحَبِّ فَإِذَا
عَجَّلَهُ قَبْلَهُ قَدَّمَهُ عَلَى سَبَبِهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ قَدَّمَ
زَكَاةَ الْمَالِ عَلَى النِّصَابِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَجَّلَهُ بَعْدَهُ
فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ نِصَابٍ مِنْهُ وَقَالُوا
أَيْضًا لا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ إلَى عَامٍ آخَرَ لِإِتْمَامِ النِّصَابِ وَإِنْ
طَلَعَ قَبْلَ جُذَاذِ الأَوَّلِ وَيُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ طَلَعَ
الثَّانِي بَعْدَ جُذَاذِ الأَوَّلِ وَاخْتَلَفَ قَدْرُ وَاجِبِهِمَا وَلا زَرْعَ
عَامٍ إلَى زَرْعِ آخَرَ وَيُضَمُّ زَرْعَا عَامٍ كَالذُّرَةِ إنْ وَقَعَ
حَصَادُهُمَا فِي سَنَةٍ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ
شَهْرًا عَرَبِيَّةً وَإِلا فَلَا ضَمَّ سَوَاءٌ كَانَ زَرْعُ الثَّانِي بَعْدَ
حَصْدِ الأَوَّلِ وَفِي عَامِهِ أَمْ لا
اهـ
& الفتاوي الكبرى الجزء 2 صحـ : 39
مكتبة دار الفكر
( وَسُئِلَ ) رضي الله عنه عَنْ
أَهْلِ نَاحِيَةٍ يُزَكُّونَ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ قَبْلَ
أَنْ يَكْمُلَ النِّصَابُ عَلَى ظَنِّ كَمَالِهِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ يَحْصُلُ
إذَا حَصَلَ الْمَطَرُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الظَّنِّ
فَهَلْ يَبْرَءُونَ بِهَذَا أَمْ لا ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ
تَحْتَاجُ إلَى مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ
تَعْجِيلِ زَكَاةِ النَّبَاتِ أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ وَالاشْتِدَادِ لا
قَبْلَهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَمَا لا
يَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا زَكَاةُ النَّبَاتِ تَجِبُ
بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ بِبُدُوِّ الصَّلاحِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ
أَنَّ ذَلِكَ وَقْتَ الإِخْرَاجِ بَلْ هُوَ وَقْتُ ثُبُوتِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ
وَإِنَّمَا يَجِبُ الإِخْرَاجُ بَعْدَ تَنْقِيَةِ الْحَبِّ وَتَجْفِيفِ الثِّمَارِ
قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْإِخْرَاجُ بَعْدَ مَصِيرِ الرُّطَبِ تَمْرًا أَوْ
الْعِنَبِ زَبِيبًا لَيْسَ تَعْجِيلا بَلْ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ وَلا يَجُوزُ
التَّعْجِيلُ قَبْلَ بُلُوغِ الثَّمَرَةِ بِلا خِلافٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَوْجُهُ
الصَّحِيحِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالأَصْحَابِ يَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ
لا قَبْلَهُ وَأَمَّا الزَّرْعُ فَالإِخْرَاجُ عَنْهُ بَعْدَ التَّنْقِيَةِ
وَاجِبٌ وَلَيْسَ تَعْجِيلا وَلا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ التَّسَنْبُلِ وَانْعِقَادِ
الْحَبِّ وَبَعْدَهُ فِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ جَوَازُهُ بَعْدَ
الاشْتِدَادِ وَالإِدْرَاكِ وَمَنْعُهُ قَبْلَهُ انْتَهَتْ مُلَخَّصَةً وَبِهِ
يُعْلَمُ أَنَّ تَعْجِيلَ زَكَاةِ الْمُعَشَّرِ قَبْلَ الْوُجُوبِ لا يَجُوزُ
لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إدْرَاكُ الثَّمَرَةِ
وَانْعِقَادُ الْحَبِّ فَإِذَا عَجَّلَهُ قَبْلَهُ قَدَّمَهُ عَلَى سَبَبِهِ
فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ قَدَّمَ زَكَاةَ الْمَالِ عَلَى النِّصَابِ بِخِلَافِ
مَا لَوْ عَجَّلَهُ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ
نِصَابٍ مِنْهُ وَقَالُوا أَيْضًا لَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ إلَى عَامٍ آخَرَ
لإِتْمَامِ النِّصَابِ وَإِنْ طَلَعَ قَبْلَ جُذَاذِ الأَوَّلِ وَيُضَمُّ ثَمَرُ
عَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ طَلَعَ الثَّانِي بَعْدَ جُذَاذِ الأَوَّلِ وَاخْتَلَفَ
قَدْرُ وَاجِبِهِمَا وَلا زَرْعَ عَامٍ إلَى زَرْعِ آخَرَ وَيُضَمُّ زَرْعَا عَامٍ
كَالذُّرَةِ إنْ وَقَعَ حَصَادُهُمَا فِي سَنَةٍ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ
مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً وَإِلّا فَلا ضَمَّ سَوَاءٌ كَانَ زَرْعُ
الثَّانِي بَعْدَ حَصْدِ الأَوَّلِ وَفِي عَامِهِ أَمْ لا وَلَوْ زُرِعَا مَعًا
أَوْ عَلَى التَّوَاصُلِ الْمُعْتَادِ فَأَدْرَكَ أَحَدُهُمَا وَالثَّانِي بَقْلٌ
ضُمَّ مُطْلَقًا فَلَوْ تَوَاصَلَ بَذْرُ الزَّرْعِ عَادَةً فَهُوَ زَرْعٌ وَاحِدٌ
وَإِنْ تَمَادَى شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَاصَلَ ضُمَّ مَا
حُصِدَ مِنْهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا لَوْ زُرِعَتْ ذُرَةً ثُمَّ حُصِدَتْ
وَاسْتَخْلَفَتْ ثُمَّ حُصِدَتْ فَإِنْ اشْتَدَّتْ فِي الأَوَّلِ وَاسْتُبِينَ
بَعْضُ حَبِّهَا فَثَبَتَتْ فِي السَّنَةِ وَأَدْرَكَ فَهَلْ يَصِحُّ مُطْلَقًا
أَوْ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ أَيْ وَهُوَ وُقُوعُ الْحَصَادِ فِي سَنَةٍ
طَرِيقَانِ أَيْ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَإِنْ
نَبَتَتْ وَالْتَفَتَ وَغَطَّى بَعْضَهَا بَعْضًا فَلَمَّا حَصَدَ الْمُغَطَّى
أَدْرَكَ الآخَرَ أَوْ كَانَتْ هِنْدِيَّةً فَحَصَدَ سُنْبُلَهَا فَأَخْرَجَ
سُوقُهَا سُنْبُلا آخَرَ ضُمَّ مُطْلَقًا اهـ فَعُلِمَ مِنْ عِبَارَةِ
الْمَجْمُوعِ السَّابِقَةِ وَمَا بَعْدَهَا مَنْعُ مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ
جِهَتِهِمْ مِنْ تَزْكِيَتِهِمْ مَا حَصَلَ لَهُمْ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زُرُوعٍ
قَبْلَ أَنْ يَكْمُلَ النِّصَابُ وَإِنْ ظَنُّوا كَمَالَهُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ
زَرْعٍ آخَرَ يَحْصُلُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ الْمَطَرُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ
وَسَبَبُ عَدَمِ الإِجْزَاءِ أَنَّا لَوْ قُلْنَا إنَّ مَا عَجَّلُوهُ يُجْزِئُ عَنْ
الثَّانِي لَكَانَ فِيهِ تَعْجِيلٌ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ
يُجْزِئُ عَنْ الأَوَّلِ لَكَانَ الإِجْزَاءُ فِيهِ حِينَئِذٍ مَعَ تَيَقُّنِ
النَّقْصِ عَنْ النِّصَابِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ شَرْطَ
التَّعْجِيلِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَهُوَ بُدُوُّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرِ
وَالاشْتِدَادُ فِي الْحَبِّ أَنْ يَظُنَّ حُصُولَ نِصَابٍ مِنْهُ فَإِنْ قُلْتَ
هَذَا وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ يُضَمَّ الثَّانِي إلَى الأَوَّلِ أَمَّا لَوْ قُلْنَا
بِضَمِّهِ إلَيْهِ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ فَهُوَ غَيْرُ وَاضِحٍ لأَنَّهُمَا
حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَاحِدٍ فَمَا الْمَانِعُ حِينَئِذٍ
مِنْ التَّعْجِيلِ قُلْتُ بَلْ هُوَ وَاضِحٌ مُطْلَقًا وَذَلِكَ لأَنَّ فَائِدَةَ
الضَّمِّ أَنَّا نَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي الأَوَّلِ
وَأَنَّهُ صَارَ مَعَ الثَّانِي كَالثَّمَرِ أَوْ الْحَبِّ الْحَاصِلِ مِنْ شَجَرٍ
أَوْ زَرْعٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَجِبَ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُمَا وَلَيْسَ مِنْ
فَوَائِدِهِ إنْ ظَنَّ حُصُولَ مَا لَوْ حَصَلَ ضُمَّ إلَى الأَوَّلِ يُصَيِّرُهُ
مَعَهُ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ حَتَّى يُعْطَى الأَوَّلُ حُكْمَ النِّصَابِ
الْكَامِلِ وَتَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْهُ لأَنَّ ظَنَّ حُصُولِ الْمَعْدُومِ لا
يُلْحِقُهُ بِالْمَوْجُودِ حَتَّى يُعْطَى أَحْكَامَهُ بِخِلافِ مَا إذَا حَصَلَ
الْمَعْدُومُ فَإِنَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ صَارَ مَوْجُودًا فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ
وَأَيْضًا فَالزَّكَاةُ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ وَالْجَزْمُ بِهَا لا
يُتَصَوَّرُ إلا إنْ انْعَقَدَ السَّبَبُ فِي حَقِّهِ بِأَنْ وُجِدَ أَحَدُ
سَبَبَيْ مَالِهِ سَبَبَانِ أَوْ سَبَبُ مَالِهِ سَبَبٌ وَاحِدٌ كَالْمُعَشَّرِ
وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا أَهْلُ
الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ فَلا يُتَصَوَّرُ فِيهِ جَزْمٌ
بِالنِّيَّةِ لأَنَّ السَّبَبَ لَمْ يَنْعَقِدْ لِتَيَقُّنِ النَّقْصِ عَنْ
النِّصَابِ كَمَا مَرَّ فَاتَّضَحَ بِذَلِكَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَةِ
لا يَبْرَءُونَ بِمَا يَفْعَلُونَهُ مِمَّا ذُكِرَ عَنْهُمْ بَلْ الْوَاجِبُ
عَلَيْهِمْ عِنْدَ حُصُولِ الثَّمَرِ أَوْ الْحَبِّ الثَّانِي زَكَاتُهُ إنْ كَانَ
نِصَابًا مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ كَانَ دُونَهُ وَوُجِدَ شَرْطُ ضَمِّهِ إلَى
الأَوَّلِ وَحَيْثُ وُجِدَ الضَّمُّ حَسَبَ التَّمْرَانِ أَوْ الْحَبَّانِ
وَوَجَبَ إخْرَاجُ زَكَاتِهِمَا مِنْ الثَّانِي وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ
Posting Komentar untuk "Mengeluarkan Zakat Sebelum Mencapai Satu Nishab"