Rumusan Pembahasan Haid No. 09
Suci Tidak Sampai 15 Bagian 02
Orang yang
Keluar 3
Bersih 11
Keluar 4
Bagaimana hukumnya?
Jawab:
Hukumnya tergolong mustahadlah sejak darah
pertama. Jadi untuk menentukan haidnya dikembalikan kepada pembagian istihadlah
yang 7. Beda halnya jika bersih pada contoh di atas adalah 12, maka masuk
konsep penyempurna suci.
Rujukan
Manahilul Irfan (Fatawa syekh Fadlal)
138-139
Al-Ibanah wal Ifadlah, 17
[15/6 19:07] +62 818-431-944: Rumusan
Pembahasan Haid No. 10 Adat Dimulai Lemah Apa Darah Kuat
Jika ada wanita adat haid 5 hari awal
bulan..
kemudian melihat darah merah di awal bulan
5 hari..setelah itu darah hitam mustamir..
maka ulama khilaf.
1. Kembali kepada adat yakni 5 hari di
awal bulan.
2. Haidnya 5 hari hitam. Daurnya berubah.
Yg pro 5 hitam
الغرر البهية ج 1 صـــ 224
فَلَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا
الْمَعْهُودَةَ الْمُتَخَلَّلَةَ بِنَقَاءٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ دَمًا
مُتَّصِلًا أَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ الْمُتَّصِلَةَ مِنْ أَوَّلِ
الشَّهْرِ ثُمَّ نَقَاءً عَشْرَةً ثُمَّ دَمًا مُتَّصِلًا رُدَّتْ إلَى عَادَتِهَا
مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنْ فِيهِ لَوْ
رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ
فَحَيْضُهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ السَّوَادِ وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا
الفتاوى الفقهية الكبرى ج
1 صـــ 111
وَلَوْ رَأَتْ مُعْتَادَةُ
خَمْسَةِ أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمْسَةً حُمْرَةً أَوَّلَ الشَّهْرِ، ثُمَّ أَطْبَقَ
السَّوَادُ إلَى آخِرِهِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ الْأَسْوَدَ يَرْفَعُ حُكْمَ
الْأَحْمَرِ حَيْضُهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَسْوَدِ وَقَدْ انْتَقَلَتْ
عَادَتُهَا. فَإِنْ لَمْ يُطْبِقْ السَّوَادُ بَلْ رَأَتْهُ بَعْدَ خَمْسَةِ
الْحُمْرَةِ خَمْسَةً، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ
الثَّانِيَةُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ مَذْكُورٍ فِي الْمُبْتَدِئَةِ هَذَا كُلُّهُ
فِي الْعَادَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا عَادَاتٍ فَقَدْ تَنْتَظِمُ
وَقَدْ لَا وَسَيَأْتِي
Yg pro 5 merah
حاشية الجمل ج 1 صـــ 252
فَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا
خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فَرَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ خَمْسَةً
حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْ كُلِّ
شَهْرٍ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ
التَّمْيِيزَ حَيْثُمَا وُجِدَ بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ عَمِلَتْ الْمَرْأَةُ
بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً ذَاكِرَةً أَوْ مُتَحَيِّرَةً
وَافَقَ الْعَادَةَ أَوْ خَالَفَهَا تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ أَوْ
تَأَخَّرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم، وَأَمَّا إذَا فَقَدَتْ
الْمُعْتَادَةُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ التَّمْيِيزِ السَّابِقَةِ فَسَيَأْتِي
فِيهَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ كَوْنِهَا ذَاكِرَةً لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ أَوْ
نَاسِيَةً لَهُمَا إلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي
نهاية المحتاج ج 1 صـــ
244
ثُمَّ شَرَعَ فِي
الْمُسْتَحَاضَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ الْمُعْتَادَةُ غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ
فَقَالَ (أَوْ مُعْتَادَةٌ) غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ (بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ
وَطُهْرٌ) وَهِيَ ذَاكِرَتُهُمَا (فَتَرُدُّ إلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَقْتًا)
كَخَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مَثَلًا
Satu kitab yg agak pemahamannya ikhtilaf
حاشية الشربيني على الغرر
البهية ج 1 صـــ 217
وَعِبَارَةُ سم عَلَى
قَوْلِ الْمَنْهَجِ لِمُعْتَادَةٍ مُمَيِّزَةٍ إلَخْ قَدْ سَلَفَ لَك شُرُوطُ
التَّمْيِيزِ فَاعْتَبِرْهَا هُنَا فَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً مِنْ
أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فَرَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ
أَطْبَقَ السَّوَادُ فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؛
لِأَنَّهَا مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ
حاشية الشربيني على الغرر
البهية ج 1 صـــ 224
(قَوْلُهُ:
وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَحِيضُ تِلْكَ الْخَمْسَةَ
مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا بِذَلِكَ طُهْرٌ مُمَيَّزٌ
عَنْ الدَّمِ الْمُسْتَمِرِّ وَقَدْ شَرَطُوا ذَلِكَ فِي ثُبُوتِ الْعَادَةِ
بِالتَّمْيِيزِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَاصًّا بِالْقَدْرِ دُونَ الْوَقْتِ
وَيُفَرَّقُ.
(قَوْلُهُ
وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا) أَيْ: فَيُقَدَّمُ مَا اقْتَضَاهُ التَّمْيِيزُ
فِي وَقْتِ الْحَيْضِ عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ فِيهِ كَمَا يُقَدَّمُ مَا
اقْتَضَاهُ فِي الْقَدْرِ وَيُلْحَقُ الضَّعِيفُ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ الطُّهْرِ
نَقَاءً أَوْ اسْتِحَاضَةً. اهـ. سم بِهَامِشِ الْعُبَابِ وَهَذِهِ فَاقِدَةُ
شَرْطِ تَمْيِيزٍ لَكِنْ فِي الْقَدْرِ لَا فِي الْوَقْتِ فَتَأَمَّلْ.
Satu kitab yg agak pemahamannya ikhtilaf
المجموع شرح المهذب ج 2
صـــ 408
(الصُّورَةُ
الثَّانِيَةُ) رَأَتْ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَجَاوَزَ الْخَمْسَةَ
عَشَرَ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا فَاقِدَةٌ
لِلتَّمْيِيزِ فَتَحِيضُ مِنْ أَوَّلِ الْحُمْرَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي قَوْلٍ
وَسِتًّا أَوْ سَبْعًا فِي قَوْلٍ وَبِهَذَا الْوَجْهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ
وَادَّعَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَالثَّانِي الْحَيْضُ مِنْ أَوَّلِ السَّوَادِ
يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي قَوْلٍ وَسِتًّا أَوْ سَبْعًا فِي قَوْلٍ وَهَذَانِ
الْوَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا وَالثَّالِثُ حكاه
الخراسانيون حيضها الحمرة لقوة الاولية وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا كَمَا قَدَّمْنَاهُ
المجموع شرح المهذب ج 2
صـــ 427
أَمَّا إذَا كَانَ عَادَتُهَا خَمْسَةً أَوَّلَ الشَّهْرِ فَرَأَتْ
فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ إلَى آخِرِ
الشَّهْرِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَبَقَ فِي فَصْلِ الْمُمَيِّزَةِ فَإِنْ
قُلْنَا إنَّ الْأَسْوَدَ لَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْأَحْمَرِ كَانَ حَيْضُهَا
الْخَمْسَةَ الْأُولَى وَهِيَ
أَيَّامُ الْأَحْمَرِ
وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ إنَّهُ يَرْفَعُهُ فَحَيْضُهَا خَمْسَةٌ مِنْ
أَوَّلِ الْأَسْوَدِ وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا
Posting Komentar untuk "Suci Tidak Sampai 15 Bagian 02"