Ketentuan Menghadap Qiblat


Syarat sah shalat diantaranya adalah menghadap qiblat, Para ulama menyebutkan bahwa orang yang menghadap ke kiblat tidak lepas dari dua keadaan:
1. Orang yang melihat Ka’bah secara langsung, maka diwajibkan atas orang ini untuk mengarah tepat ke arah ka’bah, tidak boleh melenceng darinya walaupun sedikit. Ini adalah hal yang disepakati oleh para fuqaha.
2. Adapun jika dia tidak melihat ka’bah secara langsung, maka menurut jumhur ulama' (selain imam syafi'i) baginya dicukupkan hanya menghadap ke arah dimana ka’bah berada, walaupun tidak tepat mengarah ke ka’bah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi shallallah ‘alaihi wasallam:

ما بين المشرق والمغرب قبلة

Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).
Sedangkan dalam madzhab syafi'i bagi seseorang yang jauh dari ka'bah maka terdapat dua pendapat, namun qoul yang paling kuat mencukupkan menghadap jihatul qiblat /arah qiblat (semisal indonesia dicukupkan menghadap barat)
الفقه الاسلامي وادلته ١ / ٦٦٧ - ٦٦٨
واتفق العلماء على أن من كان مشاهداً معايناً الكعبة: ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقيناً. ومثله عند الحنابلة: أهل مكة أوالناشئ بها وإن كان هناك حائل محدث كالحيطان بينه وبين الكعبة. وأما غير المعاين للكعبة ففرضه عند الجمهور (غير الشافعية) إصابة جهة الكعبة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، ولأنه لو كان الفرض إصابة عين الكعبة، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. وهذا هو الأرجح لدي. وقال الشافعي في الأم: فرضه ـ أي الغائب عن مكة ـ إصابة العين أي عين الكعبة؛ لأن من لزمه فرض القبلة، لزمه إصابة العين، كالمكي، ولقوله تعالى: {وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة:150/2] ، أي أنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة، فلزمه التوجه إلى عينها كالمعاين . والمطلوب عند أئمة المذاهب في إصابة جهة الكعبة محاذاتها ببدنه وبنظره إليها، بأن يبقى شيء من الوجه مسامتاً (محاذياً) للكعبة، أو لهوائها عند الجمهور غير المالكية، بحيث لو امتد خط من وجهه في منتصف زاوية قائمة، لكان ماراً على الكعبة أو هوائها، والكعبة: من الأرض السابعة إلى العرش، فمن صلى في الجبال العالية والآبار العميقة السافلة، جاز، كما يجوز على سطحها وفي جوفها، ولو افترض زوالها، صحت الصلاة إلى موضع جدارها

- Ar Raudhah an Nadiyah juz 1 hal. 83 :

استقبال القبلة هو من ضروريات الدين فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقاً فذلك الواجب عليه مثل القاطن حولها المشاهد لها من دون قطع مسافة ولا تجشم مشقة ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال الجهة وليس المراد من تلك الجهة الكعبة على الخصوص بل المراد ما أرشد إليه صلى الله وسلم عليه من كون بين المشرق والمغرب قبلة فمن كان في جهات اليمن وعرف جهة المشرق وجهة المغرب توجه بين الجهتين فإن تلك الجهة هي القبلة وكذلك من كان بجهة الشام يتوجه بين الجهتين من دون إتعاب للنفس في تقدير الجهات فإن ذلك مما لم يرد به الشرع ولا كُلّف به العباد والمحاريب المنصوبة في المساجد والمشاهد المعمورة في بلاد المسلمين الذين لهم عناية بأمر الدين مغنية عن التكلف
بغية المسترشدين ١ / ٧٨
(مسألة : ك) : الراجح أنه لا بد من استقبال عين القبلة ، ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول الصف ، بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع البعد ، والقول الثاني يكفي استقبال الجهة ، أي إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها... وهو قويّ ، اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون ، وجزم به المحلي ، قال الأذرعي : وذكر بعض الأصحاب أنه الجديد وهو المختار لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهة ، ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ، ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين ، وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنيفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس ، والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس ، وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة أهل مكة ، ومكة قبلة أهل الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ، هذا والتحقيق أنه لا فرق بين القولين ، إذ التفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها ، وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيامن والتياسر ، فإن كان ظهوره بالاجتهاد لم يؤثر قطعاً ، سواء كان بعد الصلاة أو فيها ، بل ينحرف ويتمها أو باليقين ، فكذلك أيضاً إن قلنا بالجهة لا إن قلنا بالعين ، بل تجب الإعادة أو الاستئناف ، وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصوَّر إلا مع القرب ، أو إخبار عدل ، وكذا رؤية المحاريب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة ، ويحمل على المحاريب التي ثبت أنه صلى إليها ومثلها محاذيها لا غيرهما.
(مسألة : ك) : محل الاكتفاء بالجهة على القول به عند عدم العلم بأدلة العين ، إذ القادر على العين إن فرض حصوله بالاجتهاد لا يجزيه استقبال الجهة قطعاً ، وما حمل القائلين بالجهة على ذلك إلا كونهم رأوا أن استقبال العين بالاجتهاد متعذر ، فالخلاف حينئذ لفظي إن شاء الله تعالى لمن تأمل دلائلهم

Posting Komentar untuk "Ketentuan Menghadap Qiblat"