Assalamu'alaikum gus / pak yai maaf mau bertanya,,.
Bagaimana kah hukum apabila melamar seorang wanita yang
sebelumnya wanita tersebut masih dilamar orang lain dan belum bisa memberikan
jawaban?
Sebelumnya terima kasih atas jawabannya dan bimbingan nya
Jawaban
Wa'alaikumus salam wr.wb.
Secara umum melamar wanita yang sudah dilamar duluan oleh
orang lain adalah haram jika pihak perempuam sudah menerima lamaran, kecuali
Jika pelamar kedua mendapatkan izin dari pelamar pertama
atau pelamar pertama berpaling dari wanita yang dilamar maka tidak haram.
Refrensi:
الفقه
المنهجي على مذهب الامام الشافعي ٤ / ٥١
الخطبة على الخطبة:
وتحرم خطبة إنسان على خطبة أخيه،
إذا كان قد صرح له بالإجابة، إلا بإذنه.
فإن
لم يجب ولم يرد لم تحرم الخطبة.
وهذه
الحرمة حرمة توجب الإثم، ولا توجب بطلان العقد، فيما إذا
خطب على خطبة أخيه، وعقد عقد الزواج.
ودليل
هذا التحريم: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يخطب
الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب
قبله، أو يأذن له الخاطب ".
رواه البخاري (النكاح، باب: لا يخطب على خطبةأخيه .. ... ،
رقم: ٤٨٤٨)، ومسلم (النكاح، باب:تحريم الخطبة على خطبة أخيه ..
، رقم: ١٤١٢) عن ابن عمر - رضي الله عنه -
اسنى
المطالب ٣ / ١١٥
)فَرْعٌ تَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى مَنْ
عَلِمَ بِخِطْبَةِ مَنْ صَرَّحَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ)
وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ وَلَمْ يَعْرِضْ
لِخَبَرِ «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ
الْخَاطِبُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاللَّفْظُ
لِلْبُخَارِيِّ وَالْمَعْنَى فِيهِ مَا فِيهِ مِنْ
الْإِيذَاءِ وَالتَّقَاطُعِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا مُحْتَرَمًا وَذِكْرُ الْأَخِ فِي
الْخَبَرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلِأَنَّهُ
أَسْرَعُ امْتِثَالًا وَإِعْرَاضُ الْمُجِيبِ كَإِعْرَاضِ
الْخَاطِبِ وَسُكُوتُ الْبِكْرِ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ مُلْحَقٌ بِالصَّرِيحِ أَمَّا إذَا لَمْ تُعْلَمْ إجَابَتُهُ
كَمَا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَجِبْ أَوْ أُجِيبَ
وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِجَابَةِ أَوْ عَلِمَ بِهَا
وَلَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ
(لَا
إذَا عَرَضَ لَهُ بِهَا) كَلَا رَغْبَةَ عَنْك أَوْ عَلِمَ كَوْنَهَا بِالصَّرِيحِ وَأَذِنَ لَهُ الْأَوَّلُ أَوْ
أَعْرَضَ وَلَوْ بِطُولِ الزَّمَنِ بِحَيْثُ يُعَدُّ
مُعْرِضًا أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمُجِيبُ فَلَا
تَحْرُمُ خِطْبَتُهُ لِسُقُوطِ حَقِّ الْأَوَّلِ فِي الْأَخِيرَةِ بِأَحْوَالِهَا الثَّلَاثَةِ وَالْأَصْلُ
الْإِبَاحَةُ فِي الْبَقِيَّةِ وَلِخَبَرِ فَاطِمَةَ بِنْتِ
قَيْسٍ الْآتِي حَيْثُ تَوَارَدَ عَلَيْهَا الْخُطَّابُ
وَلَمْ يَنْهَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَأَخِّرُ
مِنْهُمْ لِمَا لَمْ تُصَرِّحْ بِالْإِجَابَةِ بَلْ أَشَارَ عَلَيْهَا
بِغَيْرِهِ وَيُعْتَبَرُ فِي التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ
عَالِمًا بِهِ وَأَنْ تَكُونَ الْخِطْبَةُ الْأُولَى جَائِزَةً فَلَوْ حَرُمَتْ كَأَنْ خُطِبَتْ فِي عِدَّةِ
غَيْرِهِ فَلَا تَحْرِيمَ
Posting Komentar untuk "Hukum meminang pinangan orang lain"