Ahad, 09 September 2018.
Pertanyaan dari saudara Ruhani
(admin BBM)
Pak yai .. tangklet.
Bagaimana hukumnya memakai kaos yg
di dalamnya terdapat logo organisasi (dan logo tersebut trdpt lafadz Allah),
kemudian dipkai ke kamar mandi ?
Tetap dilarang atau di ma'fu ?
Swun ...
Jawaban :
Sudah menjadi hal yang sangat maklum
bahwa al-qur'an, Nama-nama Allah (Asmaul Husna), Nama Nabi, Nama Malaikat
termasuk sesuatu yang dimulyakan. Sehingga dalam aktifitas kita harus hati-hati
dalam memperlakukan Asma' tersebut.
Namun perlakuan kita terhadap Al-qur'an
harus lebih extra hati-hati dibanding lainnya, karena Al-qur'an adalah
kalamullah. Bahkan dalam madzhab syafi'i bagi orang yang hadast diharamkan
memegang Al-qur'an apalagi dalam hal ini sampai dibawa masuk ke kamar mandi.
Terkait dengan pertanyaan di atas
maka kami nuqilkan redaksi kitab tuhfatul muhtaj dengan perincian sebagi
berikut :
✅ Sesoarang yang masuk toilet
(termasuk tempat-tempat yang dianggap yang menjijikkan) maka baginya
dimakruhkan membawa tulisan yang dimulyakan semisal Nama nama Nabi, Nama nama
Malikat yang memang tujuan penulisan menang untuk diagungkan. Lain halnya jika
tujuan penulisan hanya sekedar untuk hiasan maka tidak dimakruhkan.
✅ Sedangkan yang dibuat acuan tujuan
penulisan baik bertujuan untuk dimulyalan atau sekedar hiasan adalah:
❇
Diri Penulis; jika dia dia menulis untuk dirinya sendiri
❇
Yang dituliskan; jika memang ia memesan tulisan untuk dirinya
✅ Sedangkan jika terjadi perbedaan
persepsi antara penjual dan pembeli semisal penulis berniat untuk dimulyakan
lalu yulisan tersebut dijual dan oleh pembeli diniati bukan termasuk mu'adhom
maka sesuai keterangan dalam kitab 'ubab maka tulisan tersebut berubah sesuai
niat pembeli (tidak menyebabkan hukum makruh jika dibawa ke semisal kamar
mandi).
اعانة
الطالبين ١،/ ٨١
(قوله:
وما
كتب لدرس قرآن) خرج ما كتب لغيره كالتمائم، وما على النقد إذ لم يكتب للدراسة، وهو لا يكون قرآنا إلا بالقصد. قال في
التحفة: وظاهر عطف هذا على المصحف، أن ما يسمى مصحفا عرفا
لا عبرة فيه بقصد تبرك، وأن هذا إنما يعتبر فيما
لا يسماه، فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم، وإن لم يقصد به شئ نظر للقرينة فيما يظهر، الخ.
تحفة
المحتاج ١ / ١٥٠
(قَوْلُهُ:
بِحَالِ
الْكِتَابَةِ إلَخْ) وَفِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ كَتَبَ تَمِيمَةً ثُمَّ
جَعَلَهَا لِلدِّرَاسَةِ أَوْ عَكْسِهِ هَلْ يُعْتَبَرُ
الْقَصْدُ الْأَوَّلُ أَوْ الطَّارِئُ أَجَابَ بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ
الْأَصْلُ لَا الْقَصْدُ الطَّارِئُ اهـ.
وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ،
وَيَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِتَغَيُّرِ الْقَصْدِ مِنْ
التَّمِيمَةِ إلَى الدِّرَاسَةِ وَعَكْسِهِ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ.
تحفة
المحتاج ١ / ١٥٩ - ١٦١
(وَلَا يَحْمِلُ)
دَاخِلَهُ
أَيْ الْوَاصِلُ لِمَحَلِّ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (ذِكْرَ اللَّهِ)
أَيْ
مَكْتُوبَ ذِكْرِهِ كَكُلِّ مُعَظَّمٍ مِنْ قُرْآنٍ وَاسْمِ نَبِيٍّ وَمَلَكٍ مُخْتَصٍّ أَوْ مُشْتَرَكٍ وَقَصَدَ بِهِ
الْمُعَظَّمَ أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ
عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ بِهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ
الْعِبْرَةَ بِقَصْدِ كَاتِبِهِ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَالْمَكْتُوبُ لَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَيُكْرَهُ حَمْلُ مَا
كُتِبَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ لِلْخَبَرِ
الصَّحِيحِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- كَانَ يَنْزِعُ خَاتَمَهُ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ» وَكَانَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ
سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَاَللَّهِ سَطْرٌ وَلَمْ
يَصِحَّ فِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِ ذَلِكَ شَيْءٌ وَلَوْ
دَخَلَ بِهِ وَلَوْ عَمْدًا غَيَّبَهُ نَدْبًا بِنَحْوِ ضَمِّ كَفِّهِ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ بِيَسَارِهِ
خَاتَمٌ عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ نَزْعُهُ عِنْدَ
اسْتِنْجَاءٍ يُنَجِّسُهُ وَمَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إلَى
الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ لِإِدْخَالِ الْمُصْحَفِ الْخَلَاءَ بِلَا
ضَرُورَةٍ، وَهُوَ قَوِيُّ الْمَدْرَكِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (ذِكْرُ اللَّهِ) هُوَ مَا
تَضَمَّنَ ثَنَاءً أَوْ دُعَاءً وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ
مَا فِيهِ ثَوَابٌ (فَائِدَةٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ نُقِشَ
اسْمُ مُعَظَّمٍ عَلَى خَاتَمٍ لِاثْنَيْنِ قَصَدَ
أَحَدُهُمَا بِهِ نَفْسَهُ وَالْآخَرُ الْمُعَظَّمُ اسْمُ نَبِيِّنَا
فَهَلْ يُكْرَهُ الدُّخُولُ بِهِ الْخَلَاءَ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ اسْتَعْمَلَهُ أَحَدُهُمَا عَمِلَ
بِقَصْدِهِ أَوْ غَيْرُهُمَا لَا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ
عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ كُرِهَ تَغْلِيبًا لِلْمُعَظَّمِ ع ش
(قَوْلُهُ: أَيْ مَكْتُوبٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمَالَ
الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَصِحَّ فِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِ ذَلِكَ شَيْءٌ وَكَذَا فِي
الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ، وَيَظْهَرُ إلَى فَيُكْرَهُ
(قَوْلُهُ: أَيْ مَكْتُوبٌ ذِكْرُهُ إلَخْ) حَتَّى حَمْلُ مَا كُتِبَ مِنْ
ذَلِكَ فِي دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَكُلِّ مُعَظَّمٍ)
قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ دُونَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ
إلَّا مَا عُلِمَ عَدَمُ تَبَدُّلِهِ مِنْهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ؛
لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ مَنْسُوخًا
انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَاسْمِ نَبِيٍّ وَمَلَكٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ،
وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
رَسُولًا وَالْمَلَائِكَةِ سَوَاءٌ عَامَّتُهُمْ
وَخَاصَّتُهُمْ اهـ. وَفِي سم قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَظَاهِرُ
كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ عَوَامِّ الْمَلَائِكَةِ
وَخَوَاصِّهِمْ وَهَلْ يَلْحَقُ بِعَوَامِّهِمْ عَوَامُّ الْمُؤْمِنِينَ
أَيْ صُلَحَاؤُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْهُمْ مَحَلُّ نَظَرٍ
وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أُولَئِكَ مَعْصُومُونَ وَقَدْ يُوجَدُ فِي الْمَفْضُولِ مَزِيَّةٌ لَا تُوجَدُ فِي
الْفَاضِلِ انْتَهَى. (تَنْبِيهٌ)
حَمْلُ الْمُعَظَّمِ الْمَكْرُوهِ هَلْ يَشْمَلُ حَمْلَ صَاحِبِهِ
لَهُ فَيُكْرَهُ حَمْلُ صَاحِبِهِ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ
الشُّمُولُ وَقَدْ تَشْمَلُهُ عِبَارَتُهُمْ اهـ وَأَقَرَّهُ
ع ش وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ
قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا صُلَحَاءُ الْمُسْلِمِينَ كَالصَّحَابَةِ
وَالْأَوْلِيَاءِ أَيْ يُكْرَهُ كَالْمَلَائِكَةِ وَبَحَثَهُ
الْحَلَبِيُّ أَيْضًا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ ثُمَّ قَالَ وَهَلْ
يُكْرَهُ حَمْلُ الِاسْمِ الْمُعَظَّمِ وَلَوْ لِصَاحِبِ ذَلِكَ الِاسْمِ الظَّاهِرُ نَعَمْ انْتَهَى اهـ.
(قَوْلُهُ: مُخْتَصٍّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ،
وَإِنَّ مَا عَلَيْهِ الْجَلَالَةُ لَا يَقْبَلُ الصَّرْفَ اهـ،
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّحْمَنُ كَالْجَلَالَةِ فِي عَدَمِ
قَبُولِ الصَّرْفِ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ مُشْتَرَكٍ) كَعَزِيزٍ
وَكَرِيمٍ وَمُحَمَّدٍ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَوْ قَامَتْ
قَرِينَةٌ إلَخْ) أَيْ، فَإِنْ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ
فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ ع ش (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ
إلَخْ) الَّذِي يَظْهَرُ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ أَنَّ الْعِبْرَةَ
بِالْكَاتِبِ نَفْسِهِ إنْ كَتَبَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِلَّا فَالْمَكْتُوبُ لَهُ
بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: بِقَصْدِ كَاتِبِهِ إلَخْ) لَوْ
قَصَدَ بِهِ كَاتِبُهُ لِنَفْسِهِ الْمُعَظَّمِ ثُمَّ بَاعَهُ
فَقَصَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي غَيْرَ الْمُعَظَّمِ فَهَلْ يُؤَثِّرُ
قَصْدُ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْت
فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَلَا تَرَى أَنَّ اسْمَ الْمُعَظَّمِ إذَا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُهُ صَارَ غَيْرَ مُعَظَّمٍ
انْتَهَى سم عَلَى حَجّ قُلْت، وَيَبْقَى الْكَلَامُ
فِيمَا لَوْ قَصَدَ أَوَّلًا غَيْرَ الْمُعَظَّمِ
ثُمَّ بَاعَهُ وَقَصَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي الْمُعَظَّمَ أَوْ تَغَيَّرَ
قَصْدُهُ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْخَمْرَةِ مِنْ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْقَصْدِ الْكَرَاهَةُ
فِيمَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ، وَيَنْبَغِي أَنَّ
مَا كُتِبَ لِلدِّرَاسَةِ لَا يَزُولُ حُكْمُهُ بِتَغَيُّرِ قَصْدِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَذَ وَرَقَةً مِنْ
الْمُصْحَفِ وَقَصَدَ جَعْلَهَا تَمِيمَةً لَا يَجُوزُ
مَسُّهَا وَلَا حَمْلُهَا مَعَ الْحَدَثِ سِيَّمَا وَفِي
كَلَامِ ابْن حَجَرٍ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ تَمِيمَةً ثُمَّ قَصَدَ بِهَا الدِّرَاسَةَ لَا يَزُولُ
حُكْمُ التَّمِيمَةِ انْتَهَى ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا
فَالْمَكْتُوبُ لَهُ) وَبَقِيَ الْإِطْلَاقُ، وَيَنْبَغِي
عَدَمُ الْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ
ع ش (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي
شَرْحِ وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ إلَخْ
(قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ حَمْلُ إلَخْ) أَيْ مِنْ
حَيْثُ الْخَلَاءُ فَلَا يُنَافِي حُرْمَةَ حَمْلِ الْقُرْآنِ مَعَ الْحَدَثِ إنْ فُرِضَ سم عَلَى حَجّ، وَيَنْبَغِي
أَنْ يَلْحَقَ ذَلِكَ كُلَّ مَحَلٍّ مُسْتَقْذَرٍ،
وَإِنَّمَا اُقْتُصِرَ عَلَى الْخَلَاءِ لِكَوْنِ
الْكَلَامِ فِيهِ ع ش
.
Logo banser ada
BalasHapus