Menyerahkan Uang Qurban Ke Lembaga Pengelola

Baru-baru ini banyak lembaga-lembaga yang berusaha memanfaatkan moment Idul Adha dengan bergerak dibidang jasa penyembelihan qurban. Bagi individu atau instansi yang ingin berqurban, cukup menyerahkan uang dengan memilih paket A seharga Rp. 900.000,00. dengan bentuk kambing + 35 kg, atau paket B seharga Rp. 800.000,00. dengan berat kambing + 30 kg. Kemudian dagingnya akan di distribusikan kepada yang benar-benar membutuhkan, sehingga tidak menuntut kemungkinan akan di alokasikan ke daerah luar negeri (luar balad-nya) penyembelih.

Baca juga yang lain di

Pertanyaan:
A. Sahkah berqurban dengan cara menyerahkan uang kepada lembaga tersebut?

Jawab: Hukumnya sah.
Catatan
  • Transaksi yang dilakukan seseorang yang akan berqurban dengan lembaga tersebut, dikatagorikan akad Wakalah. Sedangkan posisi lembaga menjadi wakil dalam pembelian hewan qurban, sekaligus penyembelihannya. Pelaksanaan transaksi wakalah bisa direalisasikan ketika hari raya qurban atau sebelumnya, jika mengikuti qaul Aujah.
  • Karena dalam tatanan prakteknya pihak lembaga meminta biaya oprasional, maka akad Wakalahnya dinamakan wakalah bi al-ju'li (jualah). Lembaga berhak atas upah setelah menyelesaikan seluruh rangkaian prosesi penyembelihannya dan upah boleh diserahkan di awal akad.
Referensi:
حاشيتا قليوبي الجزء 4 صحـ : 353 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ ) لِلتَّضْحِيَةِ ( عِنْدَ الذَّبْحِ ) لِمَا يُضَحِّي بِهِ ( إنْ لَمْ يَسْبِقْ تَعْيِينٌ ) ِلأَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ ( وَكَذَا إنْ قَالَ جَعَلْتُهَا ) أَيْ الشَّاةَ مَثَلا ( أُضْحِيَّةً ) وَهَذَا تَعْيِينٌ يُشْتَرَطُ فِيهِ النِّيَّةُ عِنْدَ ذَبْحِهَا ( فِي اْلأَصَحِّ ) وَالثَّانِي قَالَ يَكْفِي تَعْيِينُهَا هَذَا إنْ لَمْ يُوَكِّلْ ( وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ نَوَى عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ ) مَا يُضَحِّي بِهِ ( أَوْ ) عِنْدَ (ذَبْحِهِ) التَّضْحِيَةَ بِهِ وَقِيلَ لاَ تَكْفِي النِّيَّةُ عِنْدَ إعْطَائِهِ وَلَهُ تَفْوِيضُهَا إلَيْهِ أَيْضًا وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ النِّيَّةِ عَلَى الذَّبْحِ فِي اْلأَصَحِّ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ جَوَازُهَا عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ فَيُقَيَّدُ اشْتِرَاطُهَا عِنْدَ الذَّبْحِ بِمَا إذَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ وَلَوْ نَوَى جَعْلَ هَذِهِ الشَّاةِ أُضْحِيَّةً وَلَمْ يَتَلَفَّظْ  بِشَيْءٍ فَالْجَدِيدُ أَنَّهَا لاَ تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِخِلاَفِ مَا لَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ .اهـ

إعانة الطالبين الجزء 2 صحـ : 381 مكتبة دار الفكر
)سُئِلَ) رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِ جَاوَى عَلَى تَوْكِيْلِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهُمُ النَّعَمَ فِيْ مَكَّةَ لِلْعَقِيْقَةِ أَوِ اْلأُضْحِيَةِ وَيَذْبَحَهُ فِيْ مَكَّةَ وَالْحَالُ أَنَّ مَنْ يُعَقُّ أَوْ يُضَحَّى عَنْهُ فِيْ بَلَدِ جَاوَى فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَوْ لاَ أَفْتُوْنَا (الْجَوَابُ) نَعَمْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ فِيْ شِرَاءِ اْلأُضْحِيَةِ وَالْعَقِيْقَةِ وَفِيْ ذَبْحِهَا وَلَوْ بِبَلَدٍ غَيْرَ بَلَدِ الْمُضَحِّيْ وَالْعَاقِّ كَمَا أَطْلَقُوْهُ فَقَدْ صَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِجَوَازِ تَوْكِيْلِ مَنْ تَحِلُّ ذَبِيْحَتُهُ فِيْ ذَبْحِ اْلأُضْحِيَةِ وَصَرَّحُوْا بِجَوَازِ التَّوْكِيْلِ أَوِ الْوَصِيَّةِ فِيْ شِرَاءِ النَّعَمِ وَذَبْحِهَا وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ حُضُوْرُ الْمُضَحِّيْ أُضْحِيَتَهُ وَلاَ يَجِبُ اهـ

الفقه الإسلامي وأدلته الجزء 5 صحـ : 74
الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرٍ أَجْرٍ ِلأَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُوْلَةً فَإِذَا تَمَّتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَزِمَ الْعَقْدُ وَيَكُوْنُ لِلْوَكِيْلِ حُكْمُ اْلأَجِيْرِ أَيْ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيْلَ بِتَنْفِيْذِ الْعَمَلِ وَلَيْسَ لَهُ التَّخَلِّيْ عَنْهُ بِدُوْنِ عُذْرٍ يُبِيْحُ لَهُ ذَلِكُ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اْلأَجْرَ صَرَاحَةً حُكِّمَ الْعُرْفُ فَإِنْ كَانَتْ مَأْجُوْرَةً عَادَةُ كَتَوْكِيْلِ الْمُحَامِيْنَ وَسَمَاسِرَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَزِمَ أَجْرُ الْمِثْلِ وَيَدْفَعُهُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَأْجُوْرَةٍ عُرْفاً كَانَتْ مَجَّاناً أَوْ تَبَرُّعاً عَمَلاً بِاْلأَصْلِ فِي الْوَكَالاَتِ وَهُوَ أَنْ تَكُوْنَ بِغَيْرِ أَجْرٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّعَاوُنِ فِي الْخَيْرٍ وَهَذَا النَّوْعُ لاَ يَلْزَمُ فِيْهِ الْمُضِيُّ فِي الْعَمَلِ بَلْ لِلْوَكِيْلِ التَّخَلِّيْ عَنْهُ فِيْ أَيِّ وَقْتٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ الْوَكَالَةُ وَلَوْ بِجُعْلٍ جَائِزَةٌ أَيْ غَيْرُ لاَزِمَةٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ إِنْ كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَهِيَ مَعْرُوْفٌ مِنَ الْوَكِيْلِ وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجُعْلٍ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ اْلإِجَارَاتِ فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيْلُ الْجُعْلَ بِتَسْلِيْمِ مَا وُكِّلَ فِيْهِ إِلَى الْمُوَكِّلِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَسْلِيْمُهُ كَثَوْبٍ يَخِيْطُهُ فَمَتَى سَلَّمَهُ مَخِيْطاً فَلَهُ اْلأَجْرُ. وَإِنْ وَكَّلَ فِيْ بَيْعٍ أَوْشِرَاءٍ أَوْ حَجٍّ اسْتَحَقَّ اْلأَجْرَ إِذَا عَمِلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَضِ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ وَفِي الْوَكَالَةِ بِأَجْرٍ يَجُوْزُ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْوَكِيْلِ أَنْ لاَ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْهَا إِلاَّ بَعْدَ أَجَلٍ مَحْدُوْدٍ وَإِلاَّ لَمَا كَانَ عَلَيْهِ التَّعْوِيْضُ (عُمُوْمُ الْوَكَالَةِ وَتَخْصِيْصُهَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ِلأَنَّهَا تَجُوْزُ فِيْ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ وَفِيْ كُلِّ مَا تَصِحُّ فِيْهِ النِّيَابَةُ مِنَ التّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ  لاَ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ لِمَا فِيْهَا مِنْ عَظِيْمِ الْغَرَرِ وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ الْخَاصَّةِ وَهُوَ اْلأَصْلُ الْغَالِبُ فِيْهَا. اهـ

الفتاوى الفقهية الكبرى  الجزء 3 صحـ : 90 مكتبة الإسلامية
وَأَمَّا التَّوْكِيلُ فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْر فَيَجُوزُ وَفِيهِ وَجْهٌ مَرْجُوحٌ وَشَرْطُ الْجَوَازِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُهُمْ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولُ رَمَضَانَ إذْ لاَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا إلاَ حِينَئِذٍ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلاَ يَجُوز التَّوْكِيل فِيهَا لامْتِنَاعِ إخْرَاجهَا وَقَدْ قَالُوا شَرْطُ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا وَكَّلَ أَوْ وُكِّلَ فِيهِ وَلاَ يَضُرُّ كَوْنُهُمْ أَوْرَدُوا عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ وَطَرْدِهِ صُوَرًا كَثِيرَة ِلأَنَّ أَكْثَر قَوَاعِد اْلأَصْحَابِ أَكْثَرِيَّةٌ لاَ كُلِّيَّةٌ وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَدِلُّونَ بِهَا فِيمَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِدُخُولِهِ وَلاَ خُرُوجِهِ عَنْهَا وَرَجَّحَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ الصِّحَّة وَلَوْ قَبْل رَمَضَان وَأَطَالَ فِي الاسْتِدْلاَلِ لَهُ بِمَا لاَ يُجْدِي وَقَدْ أَشَرْنَا إلَى كَثِيرٍ مِنْ شُبَهِهِ بِقَوْلِنَا وَلاَ يَضُرُّ إلَخْ وَأَمَّا مَا قَاسَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ الْمُحْرِم وَكِيلًا لِيُزَوِّجهُ بَعْد التَّحَلُّلِ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ فَكَذَا هُنَا فَجَوَابُهُ وُضُوحُ الْفَرْقِ بَيْن الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ ثُبُوتُ الْوِلاَيَةِ لِلْوَلِيِّ قَبْلَ اْلإِحْرَام وَاسْتِمْرَارُهَا فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ وَكَّلَ ثُمَّ أَحْرَمَ لَمْ يَنْعَزِلْ فَاْلإِحْرَام مَانِع طَارِئ لِلْمُبَاشَرَةِ لاَ لِْلإِذْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ؛ ِلأَنَّ أَهْلِيَّتَهُ وَوِلاَيَتَهُ مَوْجُودَةٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ زَوَّجَ الْقَاضِي حَالَ إحْرَامِهِ كَانَ مُزَوِّجًا بِالنِّيَابَةِ عَنْهُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابه فَصَحَّ تَوْكِيلُهُ وَأَمَّا هُنَا فَالْمُوَكِّلُ لَمْ يَثْبُت لَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ وِلاَيَةُ التَّصَرُّف بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه فَكَيْف يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ حِينَئِذٍ سَوَاءٌ أَطْلَقَ أَوْ قَالَ لِتَخْرُجْ بَعْدَ دُخُولِ رَمَضَانَ وَإِذَا تَأَمَّلْت هَذَا الْفَرْقَ انْدَفَعَ عَنْك كَثِيرٌ مِنْ شُبَهِ الْمُخَالِفِ وَقِيَاسُ مَسْأَلَتنَا مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فِي مَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ بِتَزْوِيجِ ابْنَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ ِلأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ حِينَئِذٍ فَبَطَل تَوْكِيلُهُ فِيهِ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ وَفَارَقَتْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ اْلإِحْرَامَ بِأَنَّ الْوِلاَيَةَ فِي الْمُحْرِمِ بَاقِيَةٌ كَمَا مَرَّ بِخِلاَفِهَا هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَكَّلَ ثُمَّ أَحْرَمَ لَمْ يَنْعَزِلْ وَلَوْ وَكَّلَ فِي تَزْوِيجِ بِنْتِهِ وَهِيَ غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ ثُمَّ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ أَوْ وَكِيلٌ لَهُ آخَرُ انْعَزَلَ فَلَوْ طَلَقَتْ وَزَالَ الْمَانِعُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِتِلْكَ الْوَكَالَةِ ِلأَنَّ خُرُوجَ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ يَقْتَضِي انْعِزَالَهُ وَعَجِيبٌ مِنْ قَوْلِ الْمُخَالِفِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى دُخُولِ رَمَضَانِ إنَّمَا هُوَ اْلإِخْرَاجُ لاَ اْلإِذْنُ فِيهِ إذْ اْلإِذْنُ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اْلأَهْلِيَّةِ وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ وَإِنْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّةِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ الْخَاصِّ فِي الْحَالِ فَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ فِي اْلأَهْلِيَّةِ إذْ اْلأَهْلِيَّةُ لاَ تَتَجَدَّد بِدُخُولِ الْوَقْتِ كَمَا لاَ تَتَجَدَّدُ بِزَوَالِ اْلإِحْرَامِ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ هَذَا الْمُوَكِّلِ الآنَ إخْرَاجُ فِطْرَةِ الْعَامِ الْمَاضِي وَلِهَذَا لَمْ يُقَيِّدْ اْلأَصْحَابُ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ بِذَبْحِ اْلأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْي وَتَقْدِيمِ النِّيَّةِ فِيهِمَا وَتَفْوِيضِهَا لِلْوَكِيلِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ وَوَجْهُ الْعَجَبِ أَنَّ قَوْلَهُ وَمَعْلُومٌ إلَى قَوْلِهِ أَلاَ تَرَى كُلَّهُ دَعْوَى لاَ دَلِيلَ عَلَيْهَا فَلَيْسَ بِمَعْلُومٍ وَلاَ مَظْنُونٍ .وَأَمَّا قَوْلُهُ أَلاَ تَرَى فَلاَ يَصْلُحُ دَلِيلًا وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلِهَذَا إلَخْ فَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ؛ ِلأَنَّ كَلاَمَهُمْ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ يُفْهَمُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ دُخُولِ الْوَقْتِ أَيْضًا قَالَ وَقَدْ اتَّضَحَ لِي دَلِيلُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْت قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدَتْهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا أَيْضًا عَنْهَا أَنَّهَا فَتَلَتْ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَحْرُمْ بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّه تَعَالَى لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ } وَجْه الاسْتِدْلاَل أَنَّ وَقْت ذَبْحِ الْهَدْي الْمُتَطَوَّعِ بِهِ إنَّمَا يَدْخُلُ بِدُخُولِ وَقْتِ اْلأُضْحِيَّةِ عِنْدَنَا أَوْ بِبُلُوغِ الْمَحَلِّ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَالْبَعْثُ الْمَذْكُورُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي حَجِّهِ بِالنَّاسِ عَامَ سَنَةِ تِسْعٍ كَمَا قَالَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَهُوَ وَاضِحٌ فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الْوَقْت الْمَذْكُور إلَى آخِر مَا ذَكَرَهُ وَجَوَابه أَنَّ هَذِهِ وَاقِعَةٌ حَالَ تَطَرَّقَ إلَيْهَا احْتِمَالُ أَنَّ هَذِهِ هَدْيٌ مَنْذُورٌ أَوْ مُتَطَوَّعٌ بِهِ .اهـ


Pertanyaan : 
B. Apa status hewan yang diserahkan oleh sebuah instansi pada hari raya qurban untuk disembelih, jika termasuk hewan qurban, siapakah mudlahhi-nya?

Jawab: Apabila hewan qurban tersebut diserahkan oleh pemerintah, maka termasuk udlhiyyah dan pahalanya untuk semua muslimin. Dan mudlahhi-nya adalah seluruh orang Islam, apabila dilakukan oleh perusahaan, maka bukan udlhiyyah dan hanya sekedar shadaqah muqayyadah.

Baca juga yang lain di

Referensi:
نهاية المحتاج الجزء 8 صحـ : 144 مكتبة دار الفكر
( وَلاَ ) ( يُضَحِّي مُكَاتَبٌ بِلاَ إذْنٍ ) مِنْ السَّيِّدِ ِلأَنَّهَا تَبَرُّعٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِحَقِّ سَيِّدِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهَا وَقَعَتْ لِلْمُكَاتَبِ ( وَلاَ تَضْحِيَةَ ) أَيْ لاَ تَجُوزُ وَلاَ تَقَعُ ( عَنْ الْغَيْرِ ) أَيْ الْحَيِّ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ ) كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ بِخِلاَفِ مَا إذَا أَذِنَ لَهُ كَالزَّكَاةِ وَلِْلأَبِ وَالْجَدِّ فِعْلُ ذَلِكَ عَنْ وَلَدِهِ مَحْجُورِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَمَا لَهُ إخْرَاجُ فِطْرَتِهِ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ ِلأَنَّ فِعْلَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ دُونَ غَيْرِهِمَا ِلأَنَّهُ لاَ يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِهِ فَتَضْعُفُ وِلاَيَتُهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ التَّضْحِيَةِ وَيُتَّجَهُ جَوَازُ إطْعَامِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ مِنْهَا وَتَقَدَّمَ جَوَازُ إشْرَاكِ غَيْرِهِ فِي ثَوَابِ أُضْحِيَّتِهِ وَأَنَّهُ لَوْ ضَحَّى وَاحِدٌ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مِنْهُمْ وَإِنَّ لِْلإِمَامِ الذَّبْحَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ اتَّسَعَ وَلاَ يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ِلأَنَّ اْلإِشْرَاكَ فِي الثَّوَابِ لَيْسَ أُضْحِيَّةً عَنْ الْغَيْرِ وَبَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَاْلإِمَامُ جَعَلَهُمَا الشَّارِعُ قَائِمَيْنِ مَقَامَ الْكُلِّ وَحَيْثُ امْتَنَعَتْ عَنْ الْغَيْرِ وَقَعَتْ عَنْ الْمُضَحِّي إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَإِلاَ فَلاَ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ لِْلإِمَامِ ) أَيْ وَيُتَّجَهُ أَنَّ لِْلإِمَامِ إلَخْ أَيْ وَلاَ يَسْقُطُ بِفِعْلِهِ الطَّلَبُ عَنْ اْلأَغْنِيَاءِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَقْصُودُ مِنْ الذَّبْحِ عَنْهُمْ مُجَرَّدُ حُصُولِ الثَّوَابِ لَهُمْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ التَّضْحِيَةِ مِنْ اْلإِمَامِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ التَّضْحِيَةُ بِمَا شُرِطَ التَّضْحِيَةُ بِهِ الْوَاقِفُ مِنْ غَلَّةِ وَقْفِهِ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ لِمَنْ شَرَطَ صَرْفَهُ لَهُمْ وَلاَ تَسْقُطُ بِهِ التَّضْحِيَةُ عَنْهُمْ وَيَأْكُلُونَ مِنْهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَلَيْسَ هُوَ ضَحِيَّةٌ عَنْ الْوَاقِفِ بَلْ هُوَ صَدَقَةٌ مُجَرَّدَةٌ كَبَقِيَّةِ غَلَّةِ الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ وَحَيْثُ امْتَنَعَتْ عَنْ الْغَيْرِ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً ) تَأَمَّلْ فِيمَا احْتَرَزَ بِهِ عَنْهُ فَإِنَّهَا مَتَى ذُبِحَتْ عَنْ غَيْرِ الْمُضَحِّي كَانَتْ مُعَيَّنَةً اهـ

Posting Komentar untuk "Menyerahkan Uang Qurban Ke Lembaga Pengelola "