Makmum tidak melakukan qunut bersama imam

Pertanyaan dari saudara muhlisun
Bade tangklet gus, di daerah saya kalau jum'at itu pakai qunut, apakah sah sholat saya jika tidak ikut imam tersebut?
Jawaban :
Pembahasan kali ini akan kami bagi menjadi dua sub pembahasan.
Pembahasan pertama mengenai hukum melakukan qunut diselain sholat subuh.
Mengenai melakukan qunut di selain shalat subuh ulama' berbeda pendapat : menurut qoul yang shohih dan masyhur jika terjadi bencana yang menimpa kaum muslim maka disunnahkan melakukan qunut (nazilah)
المجموع شرح المهذب
واما غير الصبح من المكتوبات فهل يقنت فيها فيه ثلاثة اقوال حكاها امام الحرمين والغزالي وآخرون (الصحيح) المشهور الذى قطع به الجمهور ان نزلت بالمسملين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك قنتوا في جميعها وإلا فلا (والثانى) يقنتون مطلقا حكاه جماعات منهم شيخ الاصحاب الشيخ أبو حامد في تعليقه ومتابعوه
)والثالث) لا يقنتون مطلقا حكاه الشيخ أبو محمد الجويني وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة " ان النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قنت في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل اصحابه القراء " وأحاديثهم مشهورة في الصحيحين وغيرهما وهذا الخلاف في الجواز وعدمه عند الاكثرين هكذا صرح الشيخ أبو حامد والجمهور قال الرافعي مقتضي كلام اكثر الائمة انه لا يستحب القنوت في غير الصبح بحال وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز فالاختيار فيه الي المصلى قال ومنهم من يشعر كلامه بالاسحباب قلت وهذ أقرب إلي السنة فانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت للنازلة فاقتضى ان يكون سنة وممن صرح بان الخلاف في الاستحباب صاحب العدة قال ونص الشافعي في الام علي الاستحباب مطلقا: واما غير المكتوبات فلا يقنت في شئ منهن قال الشافعي في الام في كتاب صلاة العيدين في باب القراءة في العيدين ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء فان قنت عند نازلة لم اكرهه

غاية تلخيص المراد
)
مسألة): المنقول لأصحابنا في ندب القنوت في غير الصبح من المكتوبات ثلاثة أقوال: القنوت مطلقاً عكسه الثالث الأظهر أنه يقنت للنازلة كالوباء والقحط والعدوّ والجراد وقلة المطر، بحيث لا تزول الحاجة بما حصل منه، إذ يستحب صلاة الاستسقاء لانقطاع المطر أو قلته، بحيث لم تحصل به الكفاية أو تحصل وكان في الزيادة نفع، وإذا كان هذا في الصلاة وهي يحتاط لها أكثر، فأولى استحباب القنوت لذلك في المكتوبات
Pembahasan yang kedua mengenai kewajiban makmum mengikuti imam dalam gerakan dan tidak diperbolehkannya terjadi perbedaan yang mencolok dalam melakukan kesunahan (seperti halnya; imam melakukan qunut dan makmum meninggalkannya, atau imam melaukan sujud tilawah dan makmum tidak melakulannya, atau imam melakukan duduk tasyahhud awwal dan makmum langsung berdiri, atau imam tidak melakukan duduk tasyahhud awwal dan makmum melakukanya sedanhkan imam tidak melakukan duduk istirahat).
Dan dalam hal ini jika imam melakukan qunut sedangkan makmum langsung sujud maka ditafshil :
✅ Jika sengaja maka disunnahkan kembali lagi berdiri dan melakukan qunut bersama imam
✅ Jika lupa atau tidak tahu maka baginya wajib kembali berdiri dan melakukan qunut bersama imam dan jika tidak berdiri maka sholatnya batal
قليوبي ١ / ٢٨٣
)
وَلَا تَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ) فِي الصُّبْحِ. (وَالْجُلُوسِ الْأَخِيرِ فِي الْمَغْرِبِ وَلَهُ فِرَاقُهُ إذَا اشْتَغَلَ بِهِمَا) بِالنِّيَّةِ وَاسْتِمْرَارُهُ أَفْضَلُ. ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.
قَوْلُهُ: (وَلَا تَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ. . . إلَخْ) وَهَذَا مُفَادُ شَرْطِ عَدَمِ مُخَالَفَةِ الْإِمَامِ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا. وَلِهَذَا تَضُرُّ عَدَمُ مُتَابَعَتِهِ كَأَنْ هَوَى الْمَأْمُومُ لِلسُّجُودِ وَالْإِمَامُ فِي قِيَامِ الْقُنُوتِ أَوْ قَامَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْإِمَامُ فِيهِ أَوْ جَلَسَ لِلْإِتْيَانِ بِالتَّشَهُّدِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ قِيَامِ الْإِمَامِ. وَكَذَا لَوْ تَخَلَّفَ لِإِتْمَامِهِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي هَذِهِ وَجَعَلَهُ مِنْ الْمَعْذُورِ أَيْضًا كَمَا مَرَّ، وَتَخَلُّفُهُ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ بَعْدَهُ. كَذَا قَالُوا هُنَا فَانْظُرْ مَعَ مَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ فِي قَوْلِهِمْ: لَوْ قَامَ الْمَأْمُومُ عَنْ التَّشَهُّدِ وَانْتَصَبَ وَالْإِمَامُ فِيهِ أَوْ نَزَلَ إلَى السُّجُودِ عَنْ الْقُنُوتِ وَالْإِمَامُ فِيهِ حَيْثُ قَالُوا إنَّهُ إنْ كَانَ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إلَى الْإِمَامِ أَوْ عَامِدًا عَالِمًا خُيِّرَ بَيْنَ الْعَوْدِ وَبَقَائِهِ حَتَّى يَلْحَقَهُ الْإِمَامُ وَالْأَفْضَلُ لَهُ الْعَوْدُ فَالْوَجْهُ أَنْ تُخَصَّ الْمُخَالَفَةُ هُنَا فِي السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا مِنْهَا، كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ، فَرَاجِعْ وَانْظُرْ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا مَا يُفِيدُ ذَلِكَ
البجيرمي على الخطيب ٢ / ١٠٥
وَإِذَا انْتَصَبَ الْمَأْمُومُ نَاسِيًا وَجَلَسَ إمَامُهُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ آكَدُ مِمَّا ذَكَرُوهُ وَمِنْ التَّلَبُّسِ بِالْفَرْضِ وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِهَا الْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ عَنْ الْمَسْبُوقِ،فَإِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إذَا لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ فَإِنْ قِيلَ: إذَا ظَنَّ الْمَسْبُوقُ سَلَامَ إمَامِهِ فَقَامَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْمُفَارَقَةَ.
أُجِيبَ بِأَنَّ الْمَأْمُومَ هُنَا فَعَلَ فِعْلًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمُسْتَشْكِلِ بِهَا لِأَنَّهُ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ فَجَازَ لَهُ الْمُفَارَقَةُ لِذَلِكَ، أَمَّا إذَا تَعَمَّدَ التَّرْكَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ بَلْ يُسَنُّ لَهُ كَمَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِتَحْرِيمِهِ حِينَئِذٍ
قَوْلُهُ: (وَإِذَا انْتَصَبَ الْمَأْمُومُ نَاسِيًا) لَمَّا فَرَغَ مِنْ التَّكَلُّمِ عَلَى تَرْكِ الْإِمَامِ التَّشَهُّدَ وَمُخَالَفَةِ الْمَأْمُومِ لَهُ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى عَكْسِهِ وَهُوَ فِعْلُ الْإِمَامِ لَهُ، وَتَرْكُ الْمَأْمُومِ إيَّاهُ وَهَذَا فِي التَّشَهُّدِ وَمِثْلُهُ فِي الْقُنُوتِ، فَإِذَا تَرَكَهُ الْمَأْمُومُ سَهْوًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْعَوْدِ وَنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا تَخَيَّرَ بَيْنَ الْعَوْدِ وَالِانْتِظَارِ وَنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ قَوْلُهُ: (وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَوْدُ) فَلَوْ لَمْ يَعُدْ حَتَّى قَامَ إمَامُهُ بِأَنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ إلَّا بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ لَمْ يَعُدْ وَلَمْ تُحْسَبْ قِرَاءَتُهُ، وَمِثْلُهُ الْقُنُوتُ فَلَوْ تَرَكَ الْقُنُوتَ نَاسِيًا وَالْحَالُ أَنَّ الْإِمَامَ وَقَفَ لَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَيْ الْمَأْمُومِ الْعَوْدُ بِمُتَابَعَةِ إمَامِهِ أَوْ عَامِدًا نُدِبَ 

اعانة الطالبين ٢ / ٣٧
)
و) منها (موافقة في سنن تفحش مخالفة فيها) فعلا أو تركا، فتبطل صلاة من وقعت بينه وبين الامام مخالفة في سنة، كسجدة تلاوة فعلها الامام وتركها المأموم عامدا عالما بالتحريم، وتشهد أول فعله الامام وتركه المأموم، أو تركه الامام، وفعله المأموم عامدا عالما، وإن لحقه على القرب، حيث لم يجلس الامام للاستراحة لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة.
)قوله: ومنها) أي ومن شروط صحة القدوة.
)
وقوله: موافقة في سنن) أي أن يوافق المأموم الإمام في فعل أو ترك سنن تفحش مخالفة المأموم فيها له، فإن فعلها الإمام وافقه في فعلها، وإن تركها وافقه فيه.
)
وقوله: فعلا أو تركا) تمييز لكل من موافقةومخالفة، أو منصوب بنزع الخافض، أي الموافقةأو المخالفة في السنن من جهة الفعل أو الترك، أو بالفعل أو الترك.
)
قوله: فتبطل الخ) مفرع على مفهوم الشرط المذكور.
)
وقوله: مخالفة في سنة) أي تفحش المخالفة بها.
)
قوله: كسجدة إلخ) تمثيل للسنة التي تفحش المخالفة بها.
)
قوله: فعلها الإمام وتركها المأموم) أي أو فعلها المأموم عامدا عالما وتركها الإمام.
)
قوله: عامدا عالما) أي تركها حال كونه عامدا عالما بالتحريم، فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل، لعذره.
)
قوله: وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم) أي على تفصيل فيه مر في سجود السهو.
)قوله: وتشهد أول فعله الإمام وتركه المأموم) أي على تفصيل فيه مر في سجود السهو.
وحاصله: أن المأموم إن تركه سهوا أو جهلا، ثم تذكر أو علم قبل انتصاب الإمام ولم يعد تبطل صلاته، وإن تركه عامدا عالما لا تبطل صلاته، بل يسن له العود.

Posting Komentar untuk "Makmum tidak melakukan qunut bersama imam"