Indonesia dan Arab saudi berbeda dalam penetapan hari raya Idul Adha 1439 H.


Assalamu'alaikum
Mohon maaf dan mohon Pencerahan.
Berhubung tahun ini Arab Saudi Menetapkan Wukuf Arafah Pada tgl 20 Agustus dan Idul Adha Tgl 21 agustus maka ada perbedaan dengan di Indonesia. Yang menetapkan idul adha tgl 22 agustus sehingga Tgl 9 Zulhijah (arafah) tgl 21 agustus.

Pertanyaannya :
Apakah Puasa Arafah Itu Dilaksanankan Saat Jamaah Haji Sedang Wukuf d Arafah atau Saat Tgl 9 Duljihah sesuai Lokasi d Indonesia?

,Jawaban :
Wa'alaikumus salam.
Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi menetapkan hari raya Idul Adha 1439 H jatuh pada Selasa (21/8). Sementara hari Arafah akan jatuh pada Senin (20/8).
Keputusan ini diputuskan berdasarkan hasil sidang itsbat yang digelar Mahkamah Agung Saudi pada hari ini, Sabtu (11/8) waktu setempat. Seperti dilansir laman kantor berita Saudi, SPA, sidang tersebut dipimpin Syekh Ghihab Bin Muhammad Al-Ghihab.
Mahkamah Agung resmi menetapkan satu Dzulhijjah jatuh pada hari Ahad (12/8) usai menerima laporan dari sejumlah pengadilan dan tim rukyat di beberapa wilayah di Arab Saudi.
Sementara, pemerintah Indonesia menetapkan 1 Zulhijjah 1439H jatuh pada Senin (13/8), dengan demikian 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha akan jatuh pada Rabu (22/8).
Seperti yang dilansir di NU Onlline.

Untuk menjawab permasalahan diatas maka kiranya perlu kita lihat dulu data bulan untuk
Markaz jakarta :



Data bulan tgl 11 Agustus dengan markaz Jakarta, bulan masih di bawah ufuq yakni ketinggian haqiqi -0 13 derajat di bawah ufuq (hilal tidak mungkin untuk dilihat) sehingga bulan dzul qo'dah harus di istikmalkan menjadi 30 hari, dan penetapan 1 dzul hijjah adalah malam senin / malam tgl 13 Agustus 2018

Markaz Makkah :



Data bulan tgl 11 Agustus dengan markaz Makkah, bulan sudah di atas ufuq yakni ketinggian haqiqi 0 26 derajat di atas ufuq dalam hal ini kerajaan arab saudi menetapkan awal bulan dzul hijjah pada adalah malam ahad / malam tgl 12 Agustus 2018
Dari dua data diatas memang terjadi perbedaan yang menonjol antara Indonesai dan Arab saudi karena memang adanya perbedaan mathla', yang dalam hal ini konsep fikihnya "perbedaan mathla' menuntut adannya perbedaan penetapan awal bulan hijriyyah" dianggap sebuah perkara yang wajar.

Jadi untuk negara-negara muslim yang berada di timur makkah dan berbeda mathla'nya dengan makkah semisal Indonesia, maka disesuaikan dengan penetapan departemen agama masing-masing negara (baik dalam masalah puasa tarwiyyah, arofah, hari raya idul adha dan tasyrik). Sedangkan untuk para jama'ah haji dari negara manapun maka sesuai penetapan kerajaan saudi, karena mereka berada di dalam negara makkah.

الغرر البهية ٢ / ٢٠٦
(فَرْعٌ) رُئِيَ الْهِلَالُ بِبَلَدٍ وَأَصْبَحَ صَائِمًا فَجَامَعَ جِمَاعًا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْيَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ انْتَقَلَ لِبَلَدٍ مُخْتَلِفِ الْمَطْلَعِ مَعَ الْأَوَّلِ لَمْ يُرَ فِيهِ فِي لَيْلَةِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَالْوَجْهُ اسْتِمْرَارُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْبَلَدِ الثَّانِي لِثُبُوتِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الِانْتِقَالِ إلَيْهِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُ إلَّا بَعْدَ الِانْتِقَالِ فَلَوْ كَانَ الِانْتِقَالُ قَبْلَ انْقِضَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَالْوَجْهُ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ فَلَوْ عَادَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِلْبَلَدِ الْأَوَّلِ فَالْوَجْهُ تَبَيُّنُ بَقَاءِ الْوُجُوبِ كَذَا م ر، ثُمَّ قَالَ: مَتَى رَجَعَ إلَى الْبَلَدِ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ كَانَ انْتِقَالُهُ إلَيْهَا فِي يَوْمِ الْجِمَاعِ أَمْ بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ رُجُوعُهُ إلَيْهَا فِي يَوْمِ الْجِمَاعِ، أَوْ بَعْدَهُ تَبَيَّنَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ أَهْلِهَا بِدَلِيلِ ثُبُوتِ أَحْكَامِ عَبْدِهَا وَغَيْرِهِ فِي حَقِّهِ اهـ.


Perbedaan mathla'

أسنى المطالب ١ / ٤١٠
(فَرْعٌ) لَوْ (رَأَى) الْهِلَالَ (فِي بَلَدٍ لَزِمَ) حُكْمُهُ (مَنْ فِي غَيْرِهِ) مِنْ سَائِرِ الْأَمَاكِنِ (مَا لَمْ تَخْتَلِفْ الْمَطَالِعُ) كَبَغْدَادَ وَالْكُوفَةِ وَالرَّيِّ وَقَزْوِينَ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ بِبَلَدِهَا كَمَا فِي حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ كَالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ لَمْ يَجِبْ الصَّوْمُ عَلَى مَنْ اخْتَلَفَ مَطْلَعُهُ لِبُعْدِهِ وَلِمَا رَوَى مُسْلِمٌ «عَنْ كُرَيْبٍ رَأَيْت الْهِلَالَ بِالشَّامِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ قُلْت لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى تُكْمِلَ الْعِدَّةَ فَقُلْت أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» وَقِيَاسًا عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهِمَا وَبِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ عُلِمَ أَنَّ الْقَرِيبَ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ مَا اتَّحَدَ مَعَهُ فِي الْمَطْلَعِ وَقِيلَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَصَحَّحَ فِي غَيْرِهِ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لِلرُّؤْيَةِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَقَالَ الْإِمَامُ اعْتِبَارُ الْمَطَالِعِ يُحْوِجُ إلَى حِسَابِ وَتَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ وَقَوَاعِدُ الشَّرْعِ تَأْبَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الَّتِي عَلَّقَ بِهَا الشَّرْعُ كَثِيرًا مِنْ الْأَحْكَامِ فَإِنْ قُلْت اعْتِبَارُ اتِّحَادِ الْمَطَالِعِ عَلَى مَا مَرَّ يَتَعَلَّقُ بِالْمُنَجِّمِ وَالْحَاسِبِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمَا فِي إثْبَاتِ رَمَضَانَ قُلْت لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي الْأُصُولِ وَالْأُمُورِ الْعَامَّةِ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِي التَّوَابِعِ وَالْأُمُورِ الْخَاصَّةِ
(فَإِنْ شَكَّ فِي الِاتِّفَاقِ) فِي الْمَطَالِعِ (لَمْ يَجِبْ) عَلَى الَّذِينَ لَمْ يَرَوْا صَوْمٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِهِ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ بِالرُّؤْيَةِ وَلَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ قُرْبِهِمْ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ

Yang berhak menetapkan hasil ru’yah (istbât) adalah imam atau orang-orang yang diberi mandat untuk istbât, seperti Departemen Agama atau Hakim Daerah.
Referensi:

الأم الجزء 6 صحـ : 51 مكتبة دار المعرفة
رُؤْيَةُ الْهِلاَلِ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى وَلاَ يُلْزِمُ اَْلإمَامُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوْا إلاَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَأَكْثَرَ وَكَذَلِكَ لاَ يُفْطِرُونَ اهـ

فتاوى يسألونك الجزء 1 صحـ : 58 مكتبة الشاملة
فَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ أَوْ قَرَارَ وَلِيِّ اْلأَمْرِ يَرْفَع ُالخِْلاَف فِي اْلأُمُوْرِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهَا فَإِذَا أَصْدَرَتِ السَّلْطَنَةُ الشَّرْعِيَّةُ الْمَسْؤُوْلَةُ عَنْ إِثْبَاتِ الْهِلاَلِ فِيْ بَلَدٍ إَسْلاَمِيٍّ الْمَحْكَمَةُ الْعُلْيَا أَوْ دَارُ اْلإِفْتَاءِ أَوْ رِئَاسَةُ الشُّؤُوْنِ الدِّيْنِيَّةِ قَرَاراً بِالصَّوْمِ أَوِ اْلإِفْطَارِ فَعَلَى مُسْلِمِي ذَلِكَ الْبَلَدِ الطَّاعَةُ وَاَلإِلْتِزَامُ ِلأَنَّهَا طَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوْفِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُخَالِفاً لِمَا ثَبَتَ فِيْ بَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ هُنَا رَجَحَ الرَّأْيُ الَّذِيْ يَقُوْلُ إِنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُ وَقَدْ ثَبَتَ عَن رَّسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ (صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ) وَفِيْ لَفْظٍ (وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضْحُوْنَ)

أسنى المطالب الجزء 4 صحـ : 287 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
(فَإِنْ نَصَّبَ قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ وَخَصَّصَ كُلاً) مِنْهُمَا (بِطَرَفٍ) مِنْهُ (أَوْ زَمَانٍ أَوْ نَوْعٍ مِنْ الْخُصُومَاتِ جَازَ) وَفَارَقَ اَْلإمَامُ حَيْثُ لاَ يَجُوزُ تَعَدُّدُهُ بِأَنَّ الْقَاضِيَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا قَطَعَ اَْلإمَامُ اخْتِلاَفَهُمَا بِخِلاَفِ اَْلإمَامَيْنِ (وَكَذَا لَوْ) عَمَّمَ وَ (أَثْبَتَ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا (إسْتِقْلاَلاً) بِالْحُكْمِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ (فَإِنْ شَرَطَ) فِي تَوْلِيَتِهِمَا (إجْمَاعَ حُكْمِهِمَا بَطَلَتْ) ِلأَنَّ الْخِلاَفَ يَكْثُرُ فِي مَحَلِّ اَلإِجْتِهَادِ فَتَتَعَطَّلَ الْحُكُومَاتُ (قَوْلُهُ كَالْوَكِيلَيْنِ وَالْوَصِيَّيْنِ) وَِلأَنَّهُ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا حَاكِمَيْنِ إلَى الْيَمَنِ وَأَرْدَفَهُمَا بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ} (قَوْلُهُ فَإِنْ شَرَطَ اجْتِمَاعَ حُكْمِهِمَا بَطَلَتْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْحُكْمِ التَّنْجِيزِيِّ فَإِنْ شَرَطَهُ أَنَّهُ مَتَى حَكَمَ أَحَدُهُمَا فَعَلَى الْآخَرِ تَنْفِيذُهُ جَازَ وَأَنْ يَكُونَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا أَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فَيُقْطَعُ بِالْجَوَازِ وَأَنْ يَكُونَا مِنَ الْمُجْتَهِدَيْنِ أَمَّا الْمُقَلِّدَانِ لاِمَامٍ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ وَأَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا عَمَّ وِلاَيَتَهُمَا وَأَمَّا إذَا فَوَّضَ إلَيْهِمَا مَعًا الْحُكْمَ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلاَ شَكَّ فِي الْجَوَازِ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى حُكْمٍ فَذَاكَ وَإِلاَ فَيَرْفَعَانِهَا إلَى مَنْ وَلاَهُمَا اهـ


Posting Komentar untuk "Indonesia dan Arab saudi berbeda dalam penetapan hari raya Idul Adha 1439 H."