Wanita haid di masjid

Pertanyaan dari saudari Sholihah
Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh..
mohon izin bertanya : orang haid yang memakai pembalut.... apa tetep diharamkan berdiam di masjid ?
misal untuk mengajar anak TPQ atau untuk menghadiri pengajian dll.... ?
JAWABAN :
Dalam masalah ini ada pentafshilan :
- Jika berdiam diri اللبث atau mondar mandir التردد di dalam masjid maka haram.
- jika cuma lewat العبور maka ditafshil : Jika ada kekuatiran keluar darah maka haram dan jika aman (tidak ada kekuariran keluar darah) maka makruh kecuali ketika ada hajat
حشية الباجوري ج 1 ص ١١٤-١١٥
(وقوله الخمس دخول المسجد) ولو بمجرد العبور لغلط حدثها وبهذا فارقت الجنب حيث لم يحرم فى حقه مجرد العبور وأما المكث فحرام عليهما ومثله التردد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود عن عائشة ومن المسجد سطحه ورحبته وروشنه وخرج به غيره كالربط والمدارس والخانقاه وهي معبد الصوفية فلا يحرم دخولها إلا إن نجستها بالفعل وأما ملك الغير فيجوز تنجيسه بما جرت به العادة كتربية دجاج ونحوه بخلاف تنجيسه بما لم تجر به العادة (قوله للحائض) إلا حاجة اليه لأن الكلام فى الحائض لكنه صرح به للإيضاح وليشعر بمخالفتها للجنب فى مجرد الدخول كما علمت (قوله إن خافت تلويثه) بالمثلثة لا بالنون لأنها متى خافت التلويث حرم عليه الدخول وإن لم يوجد التلويث لقلة الدم والمراد بالخوف ما يشمل التوهم فإن لم تخف تلويثه بل أمنته لم يحرم بل يكره لها حينئذ وهو خلاف الأولى للجنب إلا لعذر فيهما فتنتفي الكراهة لها وكونها خلاف الأولى للجنب للعذر ومثلها كل ذي نجاسة فإن خاف التلويث المسجد حرم وإلا كره إلا لحاجة
حاشية الجمل ج 2 ص 370
(قوله :أيضا إن خافت تلويثه) أي ولو بمجرد الإحتمال ويفرق بينه وبين اشتراط الظن فى حرمة بيع نحو العنب لمتخذه خمرا بأن المسحد يحتاط له لا سيما مع وجود قرينة التلويث هنا انتهى برماوي.(قوله بمثلثة قبل الهاء) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثه من غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم انتهى ع ش(قوله:فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب) التشبيه فى مطلق الجواز وإلا فعبور الجنب خلاف الأولى و عبورها مكروه ومحله فيهما إذا لم يكن لحاجة وإلا فلا كراهة ولا خلاف الأولى انتهى
المجموع ٢ / ٣٨٥
[الشَّرْحُ] يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَكُلُّ هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَتَقَدَّمَتْ أَدِلَّتُهُ وَفُرُوعُهُ الْكَثِيرَةُ مَبْسُوطَةً فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ وَسَبَقَ بَيَانُهُ هُنَاكَ وَأَمَّا عُبُورُهَا بِغَيْرِ لُبْثٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُخْتَصَرِ أَكْرَهُ مَمَرَّ الْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَصْحَابُنَا إنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ لِعَدَمِ الِاسْتِيثَاقِ بِالشَّدِّ أَوْ لِغَلَبَةِ الدَّمِ حَرُمَ الْعُبُورُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ أَمِنَتْ ذَلِكَ فَوَجْهَانِ الصَّحِيحُ مِنْهُمَا جَوَازُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَكَثِيرُونَ وَصَحَّحَهُ جُمْهُورُ الْبَاقِينَ كَالْجُنُبِ وَكَمَنْ عَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لَا يَخَافُ تَلْوِيثَهُ وَانْفَرَدَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَصَحَّحَ تَحْرِيمَ الْعُبُورِ وَإِنْ أَمِنَتْ لِغِلَظِ حَدَثِهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ هَذَا حُكْمُ عُبُورهَا قَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ فَإِذَا انْقَطَعَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِجَوَازِ عُبُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَطَرَدَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ وَالْحَائِضُ الذِّمِّيَّةُ كَالْمُسْلِمَةِ فَتُمْنَعُ مِنْ الْمُكْث فِي الْمَسْجِدِ بِلَا خِلَافٍ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْجُنُبِ فَإِنَّ فِي تَمْكِينِهِ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ وَجْهَيْنِ مَشْهُورِينَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ الْفُرُوقِ فِي مَسَائِلِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَنْعَ لِخَوْفِ التَّلْوِيثِ وَالْكَافِرَةُ كَالْمُسْلِمَةِ فِي هَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَسَلِسُ الْبَوْلِ وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ وَنَحْوُهُمْ إنْ خَافُوا التَّلْوِيثَ حَرُمَ الْعُبُورُ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا فِي آخِرِ بَابِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَاَللَّهُ أعلم
روضة الطالبين ١ / ١٣٥
فَصْلٌ يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ. وَلَوْ أَرَادَتِ الْعُبُورَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ لِعَدَمِ إِحْكَامِهَا الشَّدَّ، أَوْ لِغَلَبَةِ الدَّمِ، حَرُمَ الْعُبُورُ عَلَيْهَا، وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا بِهَا، بَلِ الْمُسْتَحَاضَةُ، وَالسَّلَسُ، وَمَنْ بِهِ جِرَاحَةٌ نَضَّاخَةٌ، يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْعُبُورُ إِذَا خَافُوا التَّلْوِيثَ. فَإِنْ أَمِنَتِ الْحَائِضُ التَّلْوِيثَ، جَازَ الْعُبُورُ عَلَى الصَّحِيحِ، كَالْجُنُبِ وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يَخَافُ تَلْوِيثَهَا
ستين مسئلة ص 28
(قوله المكث)أي اللبس لمسم بالغ (قوله فى المسجد) ولو فى هوائه وهو ما فوقه الى السماء السابعة ويكفي فى المسجد قدر أقل الطمأنينة احتراما للمسجد.

Posting Komentar untuk "Wanita haid di masjid"