Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh
masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat.
Maraji’ :
Maraji’ :
موهبة
ذي الفضل على شرح مقدمة بافضل الجزء الرابع ص 120 ما نصه :
(والعاملون عليها) ومنهم الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ
الزكوات وبعثه واجب (قوله والعاملون عليها) أي الزكاة
يعنى من نصبه الإمام فى أخذ العمالة من الزكوات—إلى أن قالـــ--
ومقتضاه أن من عمل متبرعا لايستحق شيأ على القاعدة.
Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait
dengan pembentukan amil zakat adalah *presiden dan orang-orang diberi wewenang
membentuk amil sebagaimana diatur oleh UU Zakat, yaitu Gubernur, Bupati/Wali
Kota dan Camat.*
Catatan : Kepala desa / Lurah tidak termasuk
orang-orang diberi wewenang membentuk amil zakat.
Maraji :
Maraji :
نهاية
المهتاج الجزء السادس ص 168 ما نصه :
ويجب على الامام او نائبه بعث السعاة لأخذ الزكاة
(وليعلم) الامام او الساعي ندبا (شهرا لاخذها) اي الزكاة
ليتهيأ ارباب الاموال لدفعها والمستحقون لأخذها،
ويسن كما نص عليه كون ذلك الشهر المحرم لانه اول العام الشرعي، ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف في حق الناس.
الباجورى
جزء 1 ص 290 ما نصه :
(قوله العامل من إستعمله الإمام الخ) أي كساع يجبيها
وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم يقسمها على
المستحقين وحاشر يجمعهم لا قاض ووال فلا حق لهما فى
الزكاة بل حقهما فى خمس الخمس المرصد للمصالح
الفتاوي
الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 4 ص 116
(وسئل)
بما
لفظه هل جواز الاخذ بعلم الرضا من كل شئ ام مخصوص بطعام الضيافة
(فأجاب)
بقوله الذي دل عليه كلامهم انه غير مخصوص بذالك وصرحوا بان غلبة الظن كالعلم بذالك وحينئذ فمتى غلب على ان المالك
يسمح له بأخذ شئ معين من ماله جاز له أخذه ثم بان خلاف
ظنه لزمه ضمانه والا فلا
المهذب
ج: 1 ص: 355- 356
وإن دفع إليه دينارا وأمره أن يشتري شاة فاشترى شاتين
فإن لم تساو كل واحدة منهما دينارا لم يلزم الموكل
لانه لا يطلب بدينار ما لا يساوي دينارا وإن كان
كل واحدة منهما تساوي دينارا نظرت فإن اشترى في الذمة ففيه قولان أحدهما أن الجميع للموكل لان النبي صلى الله عليه
وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا ليشتري له شاة
فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى
الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة ولان الإذن في شاة بدينار إذن في شاتين بدينار لان من رضي شاة بدينار رضي
شاتين بديناروالثاني أن للموكل شاة لانه أذن فيه
والأخرى للوكيل لانه لم يأذن فيه الموكل فوقع الشراء
للوكيل فإن قلنا إن الجميع للموكل فباع إحداهما فقد خرج أبو العباس فيه وجهين أحدهما أنه لا يصح لانه باع مال الموكل
بغير إذنه فلم يصح والثاني أنه يصح لحديث عروة
البارقي والمذهب الأول والحديث يتأول ن قلنا إن للوكيل
شاة استرجع الموكل منه نصف دينار وإن اشترى الشاتين بعين الدينارفإن
قلنا فيما اشترى في الذمة إن الجميع للموكل كان الجميع ههنا للموكل
وإن قلنا إن إحداهما للوكيل والأخرى للموكل صح الابتياع للموكل في إحداهما ويبطل في الأخرى لانه لا يجوز أن يحصل
الابتياع له بمال الموكل فبطل
Posting Komentar untuk "Status Panitia swakarsa"